ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٠ - الامر الخامس قال المؤلف
التوضى و الغسل منه و لو قلنا بالاحتياط الواجب فأيضا نحتاط في الوضوء و الغسل منه.
و اما لو التزمنا بالطهارة مطلقا او في خصوص الغسلة الغير المزيلة فليس وجه يعتنى به الا ما تقدم من رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة ذكرها في الماء المستعمل في الحدث الاكبر انه هل يصح الوضوء و الغسل منه أو لا. و قد عرفت ضعف سندها و موردها و ان كان الماء المستعمل في الخبث و المستعمل في الحدث الاكبر لانه قال ٧ فيها. الماء الذي يغسل به الثوب و يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه» لكن يحتمل كون الحكم بعدم جواز الوضوء من باب ابتلاء الماء بالنجاسة لا لكونه مستعملا في الخبث و انه على تقدير الدلالة يدل على عدم جواز الوضوء و اما الغسل فلا يدل عليه الّا ان يقال نعلم عدم الفرق بينهما او انه بعد عدم جواز الوضوء لا يجوز الغسل بطريق الاولى. و ان ابى عن ذلك فنقول آنها ضعيفة السند لا يمكن التعويل عليها فيبقى الاجماع المدعى على عدم جواز رفع الحدث به و حيث ان الاجماع منقول لا يحصل اليقين منه بقول المعصوم ٧ او نص مقبول لا يمكن الافتاء بعدم الجواز، نعم لا يترك الاحتياط بعدم استعماله في رفع الحدث.
و اما الكلام في نجاسته و طهارته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب رضوان للّه عليهم.
فهم بين من يقول بالنجاسة مطلقا و هذا هو الاشهر او المشهور بل ادعى عليه الاجماع في بعض الكلمات و ان اشكل في ان الاجماع المدعى يكون بالنسبة الى بعض افراده لا مطلقا و بين من يقول بالطهارة مطلقا و هو قول نادر تقريبا.
و بين من يقول بالتفصيل و هم باعتبار اختلاف فى التفصيل بين أقوال التفصيل بين الغسلة المزيلة اللعين و غيره و بين غساله ولوغ الكلب و بين غيره