ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٥ - المقام الاول في التحديد بالارطال
إذا بلغ قدر كر لم ينجّسه شيء غرضه هو ان مفهومه و ان كان الموجبة الجزئية لا يضر بالاستدلال بالنسبة الى ان المستفاد من المفهوم هو موجبيّة قلة الماء لصيرورته نجسا بملاقات النجاسة في الجملة فبعض افراد الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة قطعا فيقال بانه بالنسبة الى هذا البعض لا فرق بين كونه واردا على النجس و بين عكسه لان الاطلاق الاحوالى التابع للفرد يقتضي شمول الحكم الثابت للفرد لجميع احواله من حالتى الورود و عكسه فمن الروايات و ان كان مفهومها الموجبة الجزئية يستفاد عدم الفرق في نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة بين كون الماء واردا او مورودا كما قلنا.
*** [مسئلة ٢: الكر بحسب الوزن]
قوله ;
مسئلة ٢: الكر بحسب الوزن الف و ماتا رطل بالعراقى و بالمساحة ثلاثة و اربعون شبرا الّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهى و هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا يصير أربعة و ستين منّا الّا عشرين مثقالا.
(١)
أقول: قد حدد الكر بتحديدين تحديد بالارطال و تحديد بالمساحة و بعبارة اخرى بالاشبار فيقع الكلام في مقامين:
المقام الاول: في التحديد بالارطال
نذكر إن شاء اللّه.
الروايات المربوطة به و ما ينبغى ان يقال.
الاولى: ما رواها ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللّه ٧ قال