مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٤٩ - القول فيما يكره للصائم ارتكابه
ويكره للامرأة (١٣). كما أ نّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد (١٤).
ولابأس بمضغ الطعام للصبيِّ، ولازقّ الطائر (١٥)،
(١٣) يدلّ عليه ما رواه حنان بن سدير: أنّه سأل أباعبداللّه عليهالسلام عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: «لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء؛ لأ نّها تحمل الماء بقبلها»[١].
ولا يخفى: أنّ ظاهر النهي عن استنقاع المرأة فساد صومها، ولأجل ذلك أفتى الحلبي بوجوب القضاء، وحكي عن القاضي وابن زهرة وجوب القضاء مع الكفّارة، ولكنّ المشهور أعرضوا عنه وأفتوا بكراهته لها.
(١٤) يدلّ عليه ما رواه عبداللّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول:
«لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره»[٢].
وخبر الحسن بن راشد، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قلت: فيبلّ ثوباً على جسده؟
قال: «لا»[٣].
وما رواه الحسن الصيقل، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ قال: «لا، ولا يشمّ الريحان»[٤].
(١٥) يدلّ على جواز المضغ للصبي والزقّ للطير ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللّه عليهالسلام: أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ١٠.