مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٤٨ - القول فيما يكره للصائم ارتكابه
خصوصاً النرجس (٩)، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم لابأس بالطيب، فإنّه تُحفة الصائم (١٠)، لكن الأولى ترك المِسك منه (١١) بل يكره التطيّب به للصائم. كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق.
(مسألة ٢): لابأس باستنقاع الرجل في الماء (١٢)
(٩) يدلّ ما رواه محمّد بن الفيض الرباب قال: سمعت أباعبداللّه عليهالسلامينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟ فقال: «لأ نّه ريحان الأعاجم»[١].
(١٠) يدلّ عليه ما رواه الحسن بن راشد قال: كان أبوعبداللّه عليهالسلام إذا صام تطيّب بالطيب، ويقول: «الطيب تحفة الصائم»[٢].
(١١) يدلّ عليه ما رواه جعفر، عن أبيه: «أنّ عليّاً عليهالسلام كره المسك أن يتطيّب به الصائم»[٣].
(١٢) يدلّ على الجواز- مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: «الصائم يستنقع في الماء»[٤].
وما رواه الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم»[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٩٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٩٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٥.