تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٨ - الإرث في الجاهلية
معنى الفريضة والميراث وذكر في المقاصد ميراث الأنساب والأسباب والأحكام المتفرّقة.
وفي بعض الكتب ذكرت بعد اللواحق «الخاتمة في حساب الفرائض» وهي تشتمل على مقاصد:
١. في مخارج الفروض.
٢. في المناسخات.
٣. معرفة سهام الوارث من التركة.
أقول: هذا الحصر استقرائي. فالنسب عبارة عن اتّصال بين شخصين عرفاً، بالولادة شرعاً. فخرج بقولنا: «عرفاً» الاتّصال البعيد كالاتّصال بآدم (ع) أو بالنبي (ص)، وخرج بقيد «الولادة» الاتّصال بالزوجية أو بالولاء، وخرج بقولنا: «شرعاً» المتولّد بالزنا.
قال صاحب «الجواهر»: «فالمتولّد من الزنا لا إرث به، بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة»[١].
والسبب عبارة عن اتّصال بين شخصين بزوجية أو ولاء مخصوص كولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة.
قال صاحب «المستند»: «لا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث، لأنّ الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أنّها سبب لنوع اتّصال بيهما»[٢].
[١]. جواهر الكلام ٧: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٠: ١٩.