تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٠٣
مات معه- ابنة، وكان ما تركه تسعمائة، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة، فيفرض أوّلًا موت الأب وحياة الابن، فيرث من أبيه ستّمائة ثلثي التركة، وهي حقّ ابنه أي ابن ابن الميّت، والباقي حقّ اخته، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب، فيرث منه مائةً سدس تركته، ويؤتى ابنته، والباقي حقّ ابن ابنه.
أقول: يبحث في هذه المسألة عن طريق التوريث من الطرفين.
قال صاحب «المستند»: «لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة»[١].
وهي محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما»[٢].
قال صاحب «الجواهر» بعد نقل رواية محمّد بن قيس: «إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تكون متواترة»[٣].
[١]. مستند الشيعة ٤٦١: ١٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٠٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب ١، الحديث ٢.
[٣]. جواهر الكلام ٣١٣: ٣٩.