تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤١٢
صاحب «الجواهر»: «لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم، فتزوّج اثنان منهم امرأة، كانا معاً شريكين في نصيب الزوجية منها: النصف والربع، لا أنّ كلّ واحد منهما يستحقّ ذلك منها كي يقع العول حينئذٍ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع»[١].
الثاني: الفرض بحاله لكن مع موت الزوجين أو أكثر. فقال صاحب «الجواهر»: «لا يبعد استحقاقها هي من كلّ واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله، فتأمّل»[٢].
فالفرق بين الفرضين، أنّ في الفرض الأوّل إرث الأزواج كإرث الزوجات بخلافه في الثاني.
(مسألة ٧): لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم.
أقول: إذا كان السبب صحيحاً عندنا وفاسداً عندهم، فهل يجري حكم الصحيح عندنا أو الفاسد عندهم؟
قال صاحب «الجواهر»: «لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم، الصحيح عندنا، أمكن جريان أحكام الصحيح عليه، لإطلاق ما دلّ على صحّته التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم
[١]. جواهر الكلام ٣٢٤: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ٣٢٤: ٣٩.