تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٩٨
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت، فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: «يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (ع)»[١].
وقال صاحب «الجواهر» بعد بيان شرائط التوارث من كون جميع الغرقى والمهدوم عليهم أو بعضهم ذوي مال، وكون التوارث بينهم، وكون الحال مشتبهة في تقدّم موت بعض على بعض أو اقترانه، وكون الموت عن سبب: «فإذا أثبت هذا فلا إشكال في أنّه مع حصول الشرائط التي أشرنا إليها يورث بعضهم من بعض، بمعنى يفرض كلّ منهما حيّاً بعد موت الآخر، عملًا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما»[٢].
ثمّ استدلّ بروايات:
منها: صحيحة البجلي التي نقلناها آنفاً.
ومنها: صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال (ع): «يورث بعضهم من بعض»[٣].
ومنها: غيرهما كخبر الفضل وخبر محمّد بن قيس[٤].
ثانيهما: كون سبب موتهما غير الغرق والهدم، سواء كان بسبب غيرهما
[١]. وسائل الشيعة ٣٠٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب ١، الحديث ١.
[٢]. جواهر الكلام ٣١٢: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٣٠٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب ١، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٣٠٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب ١، الحديث ٢ و ٤.