تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٢ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: «يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت»[١].
ثمّ قال صاحب «الجواهر»: «لعلّ جميع رواة الصحيح- الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم الكتاب والسنة- عن أبي عبدالله (ع) مذهبهم ذلك، لأنّ مذاهب الرواة تعرف بروايتهم»[٢].
وحيث إنّ مستند ابن الجنيد موافق لعمومات الكتاب والسنة، فيرجّح على ما دلّ على حرمانها من الأرض أو غيرها.
٤. ترث الزوجة من قيمة آلات مطلق البناء.
ويستدلّ عليها بصحيحة مؤمن الطاق عن الصادق (ع): «لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. يعني: من البناء الدور وإنّما عنى من النساء الزوجة»[٣].
لكن بعد ما رجّحنا مستند الإسكافي بمطابقته لعمومات الكتاب والسنّة يسقط هذا الصحيح أيضاً فللزوجة فرضها من أصل البناء كأصل الأرض.
٥. ترث الزوجة من قيمة الشجر والنخل وغيره مطلقاً صغيرة وكبيرة.
قال صاحب «المستند»: «وأمّا الحكم الخامس، فمأخذه واضح»[٤].
ومستنده في الحكم بالوضوح صحيحة مؤمن الطاق المذكورة آنفاً.
[١]. وسائل الشيعة ٢١٢: ٢٦- ٢١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٧، الحديث ١.
[٢]. جواهر الكلام ٢٠٨: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ١٦.
[٤]. مستند الشيعة ٣٧١: ١٩.