تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧١ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
ومراده من الأخبار المتقدّمة ما نقلها سابقاً وأنهاها إلى إحدى وعشرين.
ففي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»[١].
وعن يزيد الصائغ قال: سألت الصادق (ع) عن النساء هل يرثن من الأرض، فقال: «لا، ولكن يرثن قيمة البناء»[٢].
وعن أبان الأحمر عن ميسر بياع الزطي عن الصادق (ع): «لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه»[٣]. إلى غير ذلك من الأخبار.
لكن قال صاحب «الجواهر»: «قد يقال: إنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب- على ما قيل- ك- «المقنع» و «المراسم» و «الإيجاز» و «التبيان» و «مجمع البيان» و «جوامع الجامع» و «الفرائض النصيرية» عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم، ربّما يؤذن بموافقة الإسكافي، بل لعلّ الظاهر عدم تعرّض علي بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك أيضاً وإلا لنقل، بل لعلّ خلوّ «الفقه الرضوي» الذي هو أصل الأوّل منهما ومعتمده ممّا يؤيّد موافقته أيضاً»[٤].
ومستند ابن الجنيد ما رواه أبان عن ابن أبي يعفور أو الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من
[١]. وسائل الشيعة ٢٠٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٦، الحديث ٣.
[٤]. جواهر الكلام ٢٠٧: ٣٩- ٢٠٨.