تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٧٠ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً- لا عيناً ولا قيمة- سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا. وترث القيمة خاصّة من آلات البناء، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل، من غير فرق بين أقسام البناء، كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر.
أقول: يذكر في هذه المسألة امور خمسة:
١. يرث الزوج من جميع تركة الزوجة.
قال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما»[١]. فالمسألة واضحة بل ضرورية وعمومات الأدلّة تدلّ عليها.
٢. ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً.
لم يقل أحد من الفقهاء بحرمانها من المنقولات، فترث منها مطلقاً.
٣. لا ترث الزوجة من الأراضي مطلقاً.
هذه المسألة مختلف فيها، لكن قال صاحب «المستند»: «الدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمنقول في «الانتصار» و «السرائر» وغيرهما غير الثلاثة الأخيرة من الأخبار المتقدّمة بأجمعها»[٢].
[١]. جواهر الكلام ٢٠٧: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣٦٩: ١٩.