تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٩ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
سوى الثمن أو الربع، يقسّم بينهنّ بالسويّة.
قال صاحب «المستند»: «إذا كنّ الزوجات أكثر من واحدة، فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد والثمن معه، بل هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه[١] بالسويّة، بالإجماع والأخبار»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «للزوجة مع عدم الولد منها ومن غيرها الربع ولو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسويّة، لأصالتها ولو كان له ولد منها أو من غيرها كان لهنّ الثمن بالسويّة»[٣].
ثمّ قال: «لو طلّق المريض أربعاً وخرجن من العدّة، ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ثم طلّقهنّ وخرجت عدّتهنّ ثمّ تزوّج أربعاً وفعل كالأول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برء ولم تتزوّج واحدة من النساء المطّلقات ورث الجميع، المطلّقات وغيرهنّ الربع أو الثمن بينهنّ بالسويّة»[٤].
وقال صاحب «المستند»: «قد يعلّل أيضاً بأنّه لو أعطيت كلّ زوجة ذلك لاستغرق نصيبهنّ التركة على بعض الوجوه ... وهو خلاف الإجماع، بل الأخبار الكثيرة»[٥].
(مسألة ٥): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره،
[١]. الصحيح:« يقتسمنه».
[٢]. مستند الشيعة ٣٥١: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٩٨: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٩٨: ٣٩.
[٥]. مستند الشيعة ٢٥٢: ١٩.