تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٥٨ - احتجاج المخالف
ثانيهما: من له فرضان كالامّ، فإنّ فرضها الثلث تارة والسدس اخرى وكالزوجين.
فللزوج النصف دائماً مع عدم الولد للميّت والربع مع وجوده ولا يزيد ولا ينقص إلا في صورة انحصار الوارث به وبالإمام، وللزوجه الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه دائماً.
(مسألة ٢): يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع، لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح. وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة. نعم، لو طلّقها في حال المرض- ولو بائناً- ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق؛ بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة. وأن لا تتزوّج، فلو طلّقها حال المرض، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلا في العدّة الرجعية.