تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩٤ - احتجاج المخالف
ويدلّ عليه رواية سالم بن أبي الجعد: «أنّ عليّاً (ع) أعطى الجدّة المال كلّه»[١].
وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر (ع) قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: «المال للجدّ»[٢].
وقول الرضا (ع) في فقهه: «من ترك عمّاً وجّداً فالمال للجدّ»[٣].
ولا يضرّ ضعف بعض هذه الأخبار، فإنّ البعض الآخر يجبر ضعفه، على أنّ عمل الأصحاب- خصوصاً المتقدّمين منهم- يجبر ضعفه سنداً، بل دلالة، فإنّ المنقّح في علم الاصول أنّ الشهرة العملية جابرة وكاسرة فضلًا عن الإجماع المحصّل في المسألة، سيّما إذا كانت الشهرة أو الإجماع منتسباً إلى قدماء الأصحاب.
فلا يبقى ريب في أنّ للجدّ المنفرد أو الجدّة المنفردة يرث المال كلّه، ولا فرق بين كون الجدّ أو الجدّة في صورة الانفراد، وارثاً بالفرض أو بالقرابة، لكن في صورة الاجتماع، يظهر الفرق بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة، فانتظر.
(مسألة ٩): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو
[١]. وسائل الشيعة ١٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣]. مستدرك الوسائل ١٨٩: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ١، الحديث ١.