تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤٢ - احتجاج المخالف
وزعم أنّه لا مخلص منها»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «فما عن المرتضى ومن تبعه- من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به، لأنّهم أولاد حقيقة، فتشملهم الآية، ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث- واضح الضعف»[٢].
فعلى المخالف أن يثبت عمومية الولد المذكور في الأدلّة لولد الولد وشموله له وصدق الولد على ولد الولد.
فاحتجّوا للشمول بقوله تعالى:) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ([٣]. وبسائر عمومات قسمة الأولاد، فإنّ ولد الولد ولد حقيقة فيكون للذكر من أولاد الأولاد مثل حظّ الانثيين.
قال صاحب «المستند»: «لو سلّم الصدق، تكون الآية وما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر»[٤].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو سلّمنا له كونهم أولاداً حقيقة إلا أنّه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور، للأدلّة السابقة»[٥].
فجواب العَلَمين مبتن على منع الصغرى أوّلًا، وهي الشمول والصدق ومنع الكبرى ثانياً، وهي تخصيص الأدلّة على فرض شمولها لأولاد الأولاد حقيقة،
[١]. مستند الشيعة ١٩٧: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٢٤: ٣٩- ١٢٥.
[٣]. النساء( ٤): ١١.
[٤]. مستند الشيعة ١٩٢: ١٩.
[٥]. جواهر الكلام ١٢٥: ٣٩.