تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٣٨ - استدلال الصدوق ونقده
وأبوين، يردّ ما فرض الله تعالى للزوج والأبوين إليهم ويردّ النقص- وهو نصف السدس- على ابن البنت.
ولأولاد البنات المتعدّدة الثلثان بالفرض والباقي بالردّ إن لم يكن أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما في البين.
فلو اجتمع أولاد البنات المتعدّدة مع الزوج والأبوين، يردّ النقص- وهو الربع- عليهم ويأخذ أحد الزوجين والأبوان نصيبهم بالفرض وهو الربع والسدسان.
ولو اجتمعوا مع الزوجة والأبوين، كان النقص الوارد عليهم الثمن.
وولد الابن إذا كان واحداً أو متعدّداً، يرث بالقرابة، سواء كان مع الأبوين وأحد الزوجين أم لا، وسواء كان أبوهم واحداً أو متعدّداً.
فالزوج والزوجة كالأبوين يرثون نصيبهم الأدنى، سواء كانوا مع ولد الابن أو مع ولد البنت، وسواء كان الولد واحداً أو متعدّداً، وسواء كان من يتقرّب به واحداً أو متعدّداً.
الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.
أقول: بعد ما ثبت أن لكلّ واحدٍ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به، فالآن نبحث عن صورة اجتماع أولاد الابن وأولاد البنت.