تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٩ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
يكون في الأولاد ذكر منفرداً أو مع انثى أو لا، فإن كان فلكلّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى، بالإجماع والآية، والأخبار، والباقي للأولاد للإجماع، وصحيحة محمّد وبكير وفيها: «فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر، فللزوج الربع وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين بينهم بالسويّة، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الانثيين». وإن لم يكن، ويكون الجميع حينئذٍ ذوي فروض، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض ... أو ناقصة ...»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلكلّ واحد من الأبوين السدس- كما في الكتاب العزيز- والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً وإن كان معهم انثى أو إناث، فللذكر مثل حظّ الانثيين»[٢].
ولا يتغيّر حكم الأولاد في الفرض المذكور في «الجواهر»، بدخول الزوج أو الزوجة عليهم، فالأولاد في الفرض يرثون بالقرابة، كما لا يخفى، ونقصان المال عن السهام أو زيادته يتصوّر في صورة كون الولد ذا فرض مع دخول أحد الزوجين أو عدمه.
وهاهنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة
[١]. مستند الشيعة ١٨٣: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١١٣: ٣٩.