تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٢ - أرباب الثلثين
الذكر ضِعفَ الانثى، سواء كان الوارث ذكراً وانثى أو ذكراً وانثيين أو ذكوراً وإناثاً كثيرة.
قال صاحب «المجمع» في ذيل الآية: «ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقّان الثلثين، لكنّ الامّة أجمعت على أنّ حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات»[١].
ثمّ إنّه ذكر وجوهاً منها الوجهان اللذان في «الجواهر»:
ومنها: «أنّ البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمّى، والدليل قوله تعالى:) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (فقد صار للُاخت النصف، كما أنّ للبنت النصف؛) فَإنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ([٢] واعطيت الابنتان الثلثين، كما اعطيت الاختان الثلثين، واعطيت جملة الأخوات الثلثين كما اعطيت البنات الثلثين. ويدلّ عليه أيضاً الإجماع».[٣] وخالف ابن عباس بأنّ للبنتين النصف أو نصف وقيراط؛ لكنّ قوله متروك.[٤]
السادس: السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أي الولد والإخوة على ما مرّ؛ وللأخ أو الاخت للُامّ
[١]. مجمع البيان ٣ و ٢٤: ٤.
[٢]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٣]. مجمع البيان ٣ و ٢٩: ٤- ٣٠.
[٤]. راجع تفسير مجمع البيان ٣ و ٣٠: ٤.