تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٠ - أرباب الثلثين
مسعود من قراءة: وله أخ أو اخت من امّ، بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح»[١]. قال الصادق (ع): «يعطى الأخ للأم السدس»، وقال: «الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ»[٢].
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
أرباب الثلثين
أقول: لا كلام في أنّ الثلثين للبنتين أو البنات وللُاختين أو الأخوات لأب وامّ أو لأب.
قال صاحب «المستند»: «والثلثان لاثنين: البنتين فصاعداً إذا انفردن من الإخوة ... الاختين فصاعداً لأب وامّ أو لأب مع عدمهما»[٣].
وبه صرّح صاحب «الجواهر»، لكنّه زاد في المورد الأوّل «إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة وأولويتهما من الاختين بذلك لكونهما أمسّ رحماً ولأنّ للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت اخرى ذلك»[٤].
[١]. جواهر الكلام ٩٥: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١ و ٢.
[٣]. مستند الشيعة ١٣٦: ١٩.
[٤]. جواهر الكلام ٩٣: ٣٩.