تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٧ - أرباب الربع
أرباب الربع
أقول: حكم إرث الزوج والزوجة في كلتا الصورتين مستفاد من القرآن الكريم.
قال صاحب «المستند»: «والربع لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، سواء كان منه أو من غيره، قال تعالى:) فَإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ([١] والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك، قال تعالى:) وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (»[٢].[٣]
وقال صاحب «الجواهر»: «والربع سهم الزوج مع الولد الوارث أو مطلقاً وإن نزل، والزوجة مع عدمه، واحدة كانت أو متعدّدة»[٤].
وقوله: «أو مطلقاً» إشارة إلى ما نقلنا سابقاً من صاحب «الجواهر» من تنزيل الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه وعدمه. فيمكن أن يفرّق بين الولد الوارث الذي لا مانع من إرثه والولد الذي له مانع فيمنع الأوّل دون الثاني. ويمكن أن يقال بعدم الفرق فيمنع مطلقاً، لكنّه حكم بأنّ الأقوى أنّ وجوده كعدمه وهو متجّه، لأنّ الولد إذا كان رقّاً أو قاتلًا فليس بوارث، فكيف يحجب غير الوارث عن الوارث ولا يقاس هذا بالإخوة لأنّ القياس باطل.
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. مستند الشيعة ١٣٦: ١٩.
[٤]. جواهر الكلام ٩٢: ٣٩.