تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٦ - أرباب النصف
لأبوين أو لأب والزوج مع عدم ولد- مع الواسطة أو بلا واسطة- للزوجة.
قال صاحب «المستند»: «النصف لثلاثة: الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، قال الله سبحانه:) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ (.[١] والبنت المنفردة، قال تعالى:) وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (.[٢] والاخت المنفردة لأب وامّ أو للأب مع عدمها قال عزّ من قائل:) وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك (.[٣] وتقييد البنت والاخت بالإنفراد كالأخيرة بكونها لأب وامّ أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي»[٤].
وقال صاحب «الجواهر»: «النصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل اتّفاقاً ... وسهم البنت الواحدة والاخت للأب والامّ أو الاخت للأب إذا انفردتا»[٥].
لكنّه زاد على ما في «المستند» هذه العبارة: «نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه وجهان، أقواهما ذلك»[٦].
الثاني: الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٤]. مستند الشيعة ١٣٥: ١٩.
[٥]. جواهر الكلام ٩٢: ٣٩.
[٦]. جواهر الكلام ٩٢: ٣٩.