تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٠ - ثانيها حياة الإخوة في الدنيا
الفضيل[١] المنجبر بالعمل عن الصادق (ع): «إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من آذن بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار»[٢].
ويستدلّ على الحجب بكون الحمل حاجباً في غير هذا المقام، بل بأولوية هذا المقام من غيره وبصدق الإخوة عليه قبل التولّد، فالأحسن القول بعدم الاشتراط وأصالة العدم.
لكن قال صاحب «المستند»: «أصالة عدم الاشتراط إنّما تكون بعد ثبوت المقتضي وثبوته غير ثابت وعموم الأدلّة ممنوع»[٣].
وقال صاحب «الجواهر»: «لا يخفى عليك كون أظهره أنّه شرط خصوصاً بعد الشهرة العظيمة، بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل: إنّه لا خلاف فيه، بل لم يعرف التردّد فيه قبل المصنّف»[٤].
٢. اشتراط عدم كونهم أمواتاً
قال صاحب «المستند»: «السادس: كونهم أحياءً عند موت المورّث، فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلّهم لم يحجب ووجهه ظاهر»[٥].
وقال صاحب «الجواهر»: «لا يكفى وجود الإخوة الأموات، ضرورة انسياق
[١]. هو ثقة، لكن روى عنه محمّد بن سنان وأبوه الحسن فلما مات كفله جده فأشتهر بمحمد بن سنان وهو ضعيف غال وليس بعبداللّه بن سنان. راجع: نقد الرجال ٢١٣: ٣، و ٢٢٥: ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ١٢٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣]. مستند الشيعة ١٣٢: ١٩.
[٤]. جواهر الكلام ٨٩: ٣٩.
[٥]. مستند الشيعة ١٣٣: ١٩.