تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦ - المراد من السبب
«يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشترى بمالهم»[١].
لكن قال صاحب «الجواهر»: «ويضعّفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة، فلا يزداد به أقسام الولاء»[٢].
ولعلّ وجه ضعف الرواية الاولى أنّ إسماعيل بن زياد السكوني كان عاميّاً وأنّ النوفلي الذي روى عنه، غلا في آخر عمره[٣].
ثمّ اعلم: أنّ للولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق وولاء تضمّن الجريرة وولاء الإمامة.
وأوّل قسمي السبب- أي الزوجية- يجامع النسب والزوج والزوجة يرثان مع جميع الأنسباء. لكن للزوج الربع مع الأولاد والنصف مع عدمهم وللزوجة الثمن مع الأولاد والربع مع عدمهم.
ولا ممانعة بين الزوجية ومن له الولاء، إلا من كان له ولاء الإمامة، فلا يجامع مع الزوج على قول فيعطى الزوج نصفاً بالفرض ونصفاً بالردّ.
[١]. وسائل الشيعة ٢٩٢: ٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٣، الحديث ٢.
[٢]. جواهر الكلام ٨: ٣٩.
[٣]. نقد الرجال ٢٠٩: ١؛ و ١٢٤: ٢.