تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٦ - من يدخل عليه النقص
الصادق (ع): «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن»[١].
الثامن: الإخوة والأخوات- لا أولادهم- فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس- فريضة وردّاً- بشروط: أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، ويكفي الأخ الواحد والاختان. ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب، فلا يحجب الأمّي فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقّية وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.
أقول: ليس الإخوة حاجبين للُامّ عمّا زاد عن السدس فرضاً وردّاً إلا بشروط.
قال صاحب «المستند»: «حجبهم (أي الإخوة) إيّاها (أي الامّ) عنه (أي عمّا
[١]. وسائل الشيعة ١١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٤.