تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣ - اعتبار الدرجة في الطبقات
إمّا أن يتساوي التركة السهام أو تنقص أو تزيد:
الصورة الاولى: تساوي التركة والسهام، كالبنتين والأبوين، فللبنتين الثلثان وللأبوين الثلث.
الصورة الثانية: زيادة التركة على السهام، فالزائد يردّ عليهم على قدر السهام لا الرؤوس ما لم يكن لأحدهم حاجب؛ مثالها الامّ والأب والبنت مع عدم الحاجب للُامّ، فلكُلٍّ من الأبوين السدس وللبنت النصف ويبقى سدس، فيقسّم خمسة أقسام، لكلّ واحد من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة أقسام، للأب ربع وللبنت ثلاثة أرباع.
وهذه الصورة، صورة التعصيب، وسيجيء البحث عنه إن شاء الله.
الصورة الثالثة: نقصان التركة عن السهام، فيرد النقصان على المتقرّب بالأب؛ مثالها البنتان أو البنات والأبوان والزوج أو الزوجة فللبنتين أو البنات الثلثان ولكلّ واحد من الأبوين السدس وللزوج الربع وللزوجة الثمن فورود الزوج أو الزوجة على البنتين أو البنات والأبوين موجب لنقصان التركة عن السهام وهو العول، كما سيجيء البحث عنه إن شاء الله.
٦. إذا كان مع الوارث بالقرابة وارث بالفرض يأخذ الثاني نصيبه ويكون الباقي للأوّل. مثاله الأبوان والابن، أو الأب مع الزوج أو الزوجة.
اعتبار الدرجة في الطبقات
وليعلم: أنّ الدرجة معتبرة في كلّ الطبقات، فالأقرب من كلّ صنف يمنع الأبعد. فالأولاد يمنعون أولاد الأولاد فإنّهم مختلفون من حيث الدرجة، والإخوة