تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٨ - تذييل
الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ.
أقول: الأقرب يمنع الأبعد، فالدرجة المتقدّمة كالولد (أقرب من الدرجة المتأخّرة وإن كانت في الطبقة الواحدة، كولد الولد.
لكنّ الأب والامّ ليست درجتهما متقدّمة على ولد الولد وكذا الجدّ والجدّة ليست درجتهما متقدّمة على ولد الأخ والاخت وإن كان الأخ أو الاخت متقدّمين على ولدهما.
قال صاحب «الجواهر»: «يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم لما عرفت ولقول الباقر (ع) في صحيح يزيد الكناني: «وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك»[١]. نعم لا يمنعون آباء الأجداد، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ كما أنّهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا خلافاً للعامّة»[٢].
ولنشر إلى تتمّة الحديث المذكور لتكون هادية إلى فروع نحتاج إليها:
«وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك» قال: «وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك» قال: «وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك» قال: «وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه» قال: «وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه» قال: «وابن عمّك أخي أبيك
[١]. وسائل الشيعة ٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٢]. جواهر الكلام ٧٧: ٣٩.