تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٧ - تذييل
المراد بالجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت»[١].
وقال صاحب «المستند»: «كلّ قريب من الأنسباء يحجب البعيد منهم، ولا خلاف فيه إلا في مسألة إجماعية وإن وقع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى الآخر»[٢].
ثمّ إنّه استدلّ بروايات تدلّ على أنّ المال للأقرب وكان علىٌّ (ع) يعطي المال للأقرب فالأقرب[٣].
ولعلّه أشار بوقوع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى الآخر إلى قول الصدوق، حيث قال: «إنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين»[٤]. ومستنده جملة «لا وارث غيرهن» في رواية سعد بن أبي خلف[٥] الدالّة على أن بنات الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن بشرط عدم كون وارث غيرهم، فإذا كان وارث غيرهن- كأبي الميّت- فلا يرثن، وردّ بأنّ المراد من عدم كون وارث غيرهن عدم الابن والبنت.
الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن
[١]. وسائل الشيعة ١١٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، ذيل الحديث ١٠.
[٢]. مستند الشيعة ١١٧: ١٩- ١١٨.
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ٨٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٨.
[٤]. الفقيه ١٩٦: ٤.
[٥]. وسائل الشيعة ١١٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٣.