اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٨ - \* گونه نخست
نظير صحيحه محمد بن مسلم:
«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْمَلَّاحَةِ، فَقَالَ: وَمَا الْمَلَّاحَةُ؟ فَقُلتُ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيصِيرُ مِلْحاً، فَقَالَ: هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ، فَقُلْتُ: وَالْكِبْرِيتُ وَالنِّفْطُ يخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ»[١]،
كه مبين روايات دالّه بر وجوب خمس در معدن است؛ نظير مرسله ابن ابى عمير:
«الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْياءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَ ..»[٢]؛
٤)
تبيين شرايط حكم: نظير:
«مَنْ صَلَّى فِى غَيرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»[٣]؛
٥)
تبيين موانع يا شرايط سلبى: نظير:
«لَا تُصَلِّ فِى جِلْدِ مَا لَا يشْرَبُ لَبَنُهُ وَلَا يؤْكَلُ لَحْمُهُ»[٤]؛
٦)
تبيين مفهومى موضوع حكم: نظير روايت معاوية بن عمار عن الصادق (ع)
«فِى قَوْلِ اللهِ- عَزَّ وَجَلَّ-:
(وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
، قَالَ: هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَصِحَّةٌ، فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يسَعُهُ ذَلِكَ ..»[٥]؛
٧) تبيين مصداقى موضوع حكم: نظير تعيين مصاديق روايت
«يكُونُ عَلَيكُم اثنَى عَشَرَ خَلِيفَةً؛ كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ»[٦]
در اميرالمؤمنين على (ع) و يازده فرزند معصومش تا مهدى آل محمّد (ص) در روايت فخر الاسلام جوينى شافعى به سندش از ابن عباس كه گفت:
«سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ (ص) يقُولُ: إنَّ خّلَفَائِى وَأَوْصِيائِى وَحُجَج اللهِ عَلَى الْخَلْق بَعْدِى اثْنَا
[١] . وسائل الشيعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب ٣، حديث ٤.
[٢] . همان، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب ٣، حديث ٧.
[٣] . همان، أبواب المواقيت، باب ١، حديث ٦.
[٤] . همان، أبواب لباس المصلّى، باب ٢، حديث ٦.
[٥] . همان، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب ٦، حديث ١١.
[٦] . صحيح مسلم( كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش)، و صحيح البخارى( كتاب الأحكام).