اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٧ - \* گونه نخست
اكنون به بحث درباره هر يك از اين اقسام كلى مىپردازيم:
١. مجمل بالذات مع القصد
اجمال دليل «مجمل ذاتى مع القصد» را بر دو گونه مىتوان فرض كرد:
\* گونه نخست:
دليل مجمل دلالت بر جامع كند، و اجمالش از ناحيه عدم وضوح مفهومى يا مصداقى خصوصيت مراد باشد، و دليل مبين، بر خصوصيت مراد دلالت كند.
تبيين دليل مبين خصوصيت بر چند نوع است:
١) تبيين مفهومى متعلّق حكم: نظير صحيحه عبدالله ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) در تبيين مفهوم عدالت- كه در متعلّق تعدادى از احكام اخذ شده است-:
«قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَينَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَعَلَيهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَالْعَفَافِ (وَكَفِّ الْبَطْنِ) وَالْفَرْجِ وَالْيدِ وَاللِّسَانِ ..»[١]؛
٢) تبيين اجزاى متعلّق حكم: نظير روايت: «
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..»[٢]
نسبت به دليل مجمل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)[٣]؛
٣) تبيين مصداقى متعلّق حكم: نظير موثقه عمار بن مروان:
«فِى مَا يخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ- إِذَا لَمْ يعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَالْكُنُوزِ: الْخُمُسُ»[٤]
نسبت به صحيحه عبدالله بن سنان:
«لَيسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِى الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[٥]،
و نيز
[١] . وسائل الشيعة، أبواب الشهادات، باب ٤١، حديث ١.
[٢] . همان، أبواب القراءة فى الصلاة، باب ٢٧، حديث ١.
[٣] . سوره بقره: ٤٣.
[٤] . وسائل الشيعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب ٣، حديث ٦.
[٥] . همان، باب ٢، حديث ١.