إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - الدراهم أو الدنانير المغشوشة
ومنها: آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف، لجميع ما تقدّم في المسألة السّابقة والكلام في بيع المادّة كما تقدّم، وحيث إنّ المراد بآلات اللهو ما اعدّ له، توقّف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو، إلّاأنّ المتيقّن منه: ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني، ومن جنس الطبول. وسيأتي معنى اللهو و حكمه.
ومنها: أواني الذّهب والفضّة.
إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادّة، لا المادّة فقط.
ومنها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ النّاس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها، مثل التزيّن، أو الدّفع إلى الظّالم الذي يريد مقداراً من المال- كالعَشّار ونحوه- بناءً على جواز ذلك [١] وعدم وجوب إتلاف مثل هذه [١] أيبناءً على جواز مثل التزيين بها أو دفعها إلى الظالم، بأن يجوز إبقاؤها ولا يجب إتلافها، ولا يخفى أنّ مثل الدفع إلى الظالم لا يكون من المنفعة المقصودة الموجبة للماليّة. نعم، فائدة التزيين ونحوه من المنفعة المقصودة، كما أشرنا إلى ذلك في أواني الذّهب والفضّة.
ثمّ إنّه يقع الكلام في الدراهم أو الدنانير المغشوشة، كان غشّها من جهة مادّتها أو سكّتها، بأن كانت السكّة فيها غير الّتي تكون بها المعاملة في جهتين، الاولى: اقتناؤها، والثانية: صحة المعاملة بها، على تقديري جواز الاقتناء وعدمه.
أمّا الجهة الاولى، فقد يقال بعدم جواز الاقتناء، ويستدلّ عليه برواية الجعفي قال: «كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام، فالقي بين يديه دراهم، فالقى إليّ درهماً منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضّة وطبقة من