تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الحج
٧ ص
(٢)
فصل في الوصية بالحج
٧ ص
(٣)
فصل في الحج المندوب
٥٠ ص
(٤)
فصل في أقسام العمرة
٥٣ ص
(٥)
فصل في أقسام الحج
٦٠ ص
(٦)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٩٣ ص
(٧)
أحدها النية
١٠٠ ص
(٨)
تطبيقات و تكميلات
١٠٦ ص
(٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
١١٠ ص
(١٠)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا
١١٢ ص
(١١)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١١٣ ص
(١٢)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
١١٦ ص
(١٣)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
١٢٢ ص
(١٤)
فصل في المواقيت
١٧٢ ص
(١٥)
أحدها ذو الحليفة
١٧٢ ص
(١٦)
الثاني العقيق
١٨٢ ص
(١٧)
الثالث الجحفة
١٨٧ ص
(١٨)
الرابع يلملم
١٨٨ ص
(١٩)
الخامس قرن المنازل
١٨٨ ص
(٢٠)
السادس مكة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع دويرة الأهل
١٨٨ ص
(٢٢)
تطبيق و تكميل
١٩١ ص
(٢٣)
الثامن فخ
١٩٤ ص
(٢٤)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٩٥ ص
(٢٥)
العاشر أدنى الحل
٢١٠ ص
(٢٦)
فصل في أحكام المواقيت
٢١٩ ص
(٢٧)
و هاهنا مناقشات في الصحيحة
٢٣٠ ص
(٢٨)
و نذكر فيما يلى عددا من المسائل
٢٣١ ص
(٢٩)
الاولى
٢٣١ ص
(٣٠)
الثانية
٢٣٢ ص
(٣١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٣٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٣٣)
فصل في مقدمات الإحرام
٢٤٢ ص
(٣٤)
فصل في كيفية الإحرام
٢٥٨ ص
(٣٥)
الأول النية
٢٥٨ ص
(٣٦)
بقي هنا مسألتان
٢٦٦ ص
(٣٧)
الاولى
٢٦٦ ص
(٣٨)
الثانية
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٢٧٩ ص
(٤٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٤١)
نذكر في الختام مسألتين
٣١٠ ص
(٤٢)
الاولى
٣١٠ ص
(٤٣)
الثانية
٣١١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٧ - فصل في أقسام الحج

..........

فالنتيجة: ان الرواية اذا كانت مخالفة للكتاب بالعموم من وجه، فالساقط انما هو خصوص مورد الالتقاء و المعارضة لا مطلقا.

و أما التعليق الثاني: فلأن الصحيحتين بما أنهما أخص من الآية الشريفة بلحاظ الموضوع، و الآية الشريفة بما أنها أخص منهما بلحاظ المحمول، فلا تعامل معهما معاملة الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه، و ذلك لأن موضوع الصحيحتين اذا كان أخص من موضوع الآية الشريفة و كانت النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا من هذه الناحية، فلا مانع من تطبيق قاعدة الجمع الدلالي العرفي بينهما، و هو حمل العام على الخاص، و أما ظهور الآية الشريفة في العموم فهو لا يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهورهما في عموم الحكم، فمن أجل ذلك لا يعامل معهما معاملة الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه، فان المعيار في ترتيب أحكام التعارض بالعموم من وجه على الدليلين المتعارضين كذلك انما هو صالحية خصوصية كل منهما للقرينية في نفسها على الآخر، و أما اذا كانت خصوصية أحدهما صالحة للقرينية دون الآخر فلا تعارض في البين، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فان الصحيحتين بملاك كونهما أخص من الآية الشريفة موضوعا فتصلحان للقرينية عليها تطبيقا لقاعدة حمل العام على الخاص، و أما الآية الشريفة بلحاظ ظهورها في الوجوب فلا تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهورهما في الأعم، لعدم توفر ملاك القرينية فيها كالأظهرية أو نحوها، هذا اضافة الى أنه لا يمكن حمل الصحيحتين على حج التمتع المندوب عرفا، باعتبار أنه ثابت لأهل مكة مطلقا، لا في هذه الحالة فحسب، بل هو أفضل من الافراد، فاذن حملهما عليه في هذه الحالة لا يمكن الّا من باب التأكيد، و هو خلاف الظاهر، و عليه فبطبيعة الحال يكون المراد منهما اما خصوص حج التمتع الواجب أو الأعم منه و من المندوب، فتكون الصحيحتان بمثابة النص من هذه الناحية، فمن أجل ذلك لا بد من تقديمهما على الآية الشريفة، باعتبار أنهما أخص منها موضوعا، و أما محمولهما و إن كان أعم من‌