الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ولو
كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة(١) فإن كان المال المتعلق به
الخمس أو الزكاة موجوداً قدم لتعلقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما،
وإن كانا في الذمّة فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة كما في
غرماء المفلّس.
وقد يقال بتقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه على الزكاة، ونحوه خبر آخر، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب، مع أنهما في خصوص الزكاة. وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميّته، والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلاّ فإن لم تف إلاّ ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القران والإفراد تصرف فيهما مخيراً
_______________________________________
وفيه: إن ذلك لم يثبت، وليس القول «لله عليّ» ديناً لله عليه، فلو قال: لله عليّ صوم أو صلاة، فليس هذا دين كالدين المتعارف[١].
إذن فلا وجه لإلحاق الحجّ النذري بحجّة الإسلام، بل يمكن أن يقال إن الروايات المتظافرة المتقدمة دالة على إن حجّة الإسلام تخرج من الأصل وغيرها من الثلث يشمل الحجّ النذري لو أوصى به[٢].
(١) لو كان على الميت حجّة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة أو هما معاً، فإن كانت التركة وافية بذلك فلا إشكال ولا كلام، وإن كانت التركة غير وافية بذلك فهل يقدم الحجّ على الخمس أو الزكاة أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن الخمس والزكاة قد يفرض تعلقهما بالعين وهي موجودة، وقد يفرض تعلقهما بالعين وهي تالفة فيتعلقان في الذمّة، فيكون مديناً بهما.
وعلى الأوّل: فلا ينبغي الشك في تقديم الخمس والزكاة على الحجّ، لأن مقدار الخمس والزكاة ليس من التركة، بل هو ملك للغير إما على نحو الإشاعة كما استظهرناه في الخمس أو الشركة في المالية كما في الزكاة، فليس ذلك ملكاً للميت، ولا يخرج الحجّ من ملك الغير، بل يخرج من مال الميت.
[١] في هذا الرد أيضاً تعريض بما ذكره السيد الحكيم في وجه وجوب إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة مضافاً إلى الروايات من أن اللام في قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) للملك، فإذا كان الحجّ مملوكاً عليه يكون ديناً مالياً فيخرج من أصل المال كسائر الديون، المستمسك ١٠:١٤٥ طبعة بيروت. فإن «لله» لا يوجب أن يكون ذلك ديناً، بل ليس هو ديناً كالديون المتعارفة، نعم الروايات دالة على إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة.
[٢]ونتيجة ذلك لا أنه لا دليل على إخراج الحجّ النذري من الأصل فقط، بل الدليل على إخراجه من الثلث موجود وهو الروايات المذكورة في الوسائل ج ١١:٦٦ ٦٧ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ. على أنه لا حاجة إلى هذهالروايات، لأن ما دل على أن الوصية تخرج من الثلث كافية سواء كانت هي حجّة النذر أو غيرها.
وقد يقال بتقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه على الزكاة، ونحوه خبر آخر، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب، مع أنهما في خصوص الزكاة. وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميّته، والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلاّ فإن لم تف إلاّ ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القران والإفراد تصرف فيهما مخيراً
_______________________________________
وفيه: إن ذلك لم يثبت، وليس القول «لله عليّ» ديناً لله عليه، فلو قال: لله عليّ صوم أو صلاة، فليس هذا دين كالدين المتعارف[١].
إذن فلا وجه لإلحاق الحجّ النذري بحجّة الإسلام، بل يمكن أن يقال إن الروايات المتظافرة المتقدمة دالة على إن حجّة الإسلام تخرج من الأصل وغيرها من الثلث يشمل الحجّ النذري لو أوصى به[٢].
(١) لو كان على الميت حجّة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة أو هما معاً، فإن كانت التركة وافية بذلك فلا إشكال ولا كلام، وإن كانت التركة غير وافية بذلك فهل يقدم الحجّ على الخمس أو الزكاة أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن الخمس والزكاة قد يفرض تعلقهما بالعين وهي موجودة، وقد يفرض تعلقهما بالعين وهي تالفة فيتعلقان في الذمّة، فيكون مديناً بهما.
وعلى الأوّل: فلا ينبغي الشك في تقديم الخمس والزكاة على الحجّ، لأن مقدار الخمس والزكاة ليس من التركة، بل هو ملك للغير إما على نحو الإشاعة كما استظهرناه في الخمس أو الشركة في المالية كما في الزكاة، فليس ذلك ملكاً للميت، ولا يخرج الحجّ من ملك الغير، بل يخرج من مال الميت.
[١] في هذا الرد أيضاً تعريض بما ذكره السيد الحكيم في وجه وجوب إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة مضافاً إلى الروايات من أن اللام في قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) للملك، فإذا كان الحجّ مملوكاً عليه يكون ديناً مالياً فيخرج من أصل المال كسائر الديون، المستمسك ١٠:١٤٥ طبعة بيروت. فإن «لله» لا يوجب أن يكون ذلك ديناً، بل ليس هو ديناً كالديون المتعارفة، نعم الروايات دالة على إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة.
[٢]ونتيجة ذلك لا أنه لا دليل على إخراج الحجّ النذري من الأصل فقط، بل الدليل على إخراجه من الثلث موجود وهو الروايات المذكورة في الوسائل ج ١١:٦٦ ٦٧ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ. على أنه لا حاجة إلى هذهالروايات، لأن ما دل على أن الوصية تخرج من الثلث كافية سواء كانت هي حجّة النذر أو غيرها.