٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

مستطيعاً، وإن كان الحجّ مستقراً عليه سابقاً تجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقدّم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ سواء كان مستقرّاً عليه أو لا، كما أنهما يقدّمان على ديون الناس أيضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدّين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدّي(*).
_______________________________________
أن اداء الدين أهم فيقدم ويكون معذوراً في ترك الحجّ، لا لعدم صدق الاستطاعة كما ذكره الماتن (قدس سره)، نعم هو صحيح على مسلكه من أن الدين مانع من الاستطاعة.
ثمّ إن ما تقدم حكم من كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، وأما لو كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بنفس العين التي عنده فلا شك في تقدم الزكاة والخمس على الحج، ولكن لعدم صدق الاستطاعة كما ذكره الماتن. والأمر كما ذكره (قدس سره) ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب صرف هذا المال في مورده وإعطائه لمستحقه وحرمة التصرف فيه، فإنه حتى لو كان هذا غير واجب ويجوز له التأخير مثلاً بعد الحجّ فمع ذلك لا يجب عليه الحج، لأنه ليس بمالك للزاد والراحلة، لأن المفروض أن المال ملك الغير فهو غير مستطيع. فالحاصل: أن هذا ليس من جهة حرمة التكليف كما علل[١]، بل لعدم الموضوع، كما لو استودع عنده مال،

(*) الظاهر أن الماتن يريد بذلك تقدم الدين على الحجّ، لا أنه يختص بما اذا كان الدين سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً لها، بل حتى في صورة التقارن أيضاً يكون الدين مقدماً.
[١]المعلل السيد الحكيم حيث قال: «لأن التعلق بالعين مانع من التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق، وكما لا يسوغ التصرف في العين المغصوبة لا يجوز التصرف في موضوع الحق. ووجوب الحجّ مهما كان له أهمية في نظر الشارع فلا يستوجب الولاية على مال الغير» المستمسك ١٠:٦٣ ٦٤ طبعة بيروت.
ولكن أقول: لم يتعرض السيد الاُستاذ إلى ما تعرض له الماتن (قدس سره) من قوله «سواء كان مستقراً عليه أو لا» بعد قوله «هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديم هما على الحجّ» وإنما تعرض إلى صورة ما إذا لم يكن الحجّ مستقراً عليه، ولا إشكال في صحة ما ذكره من تقديم الزكاة والخمس على الحجّ، وليس ذلك إلا من جهة عدم الموضوع للاستطاعة، لأن حكم الخمس والزكاة حكم المال المستودع عنده لا يوجبالاستطاعة، لا من جهة وجوب صرف الزكاة والخمس في مورده واعطائه لمستحقه وحرمة التصرف فيه في غير ذلك. وأما لو كان الحجّ مستقراً عليه فلم يتعرض له السيد الاستاذ، ومقتضى القاعدة في هذه الصورة هو التزاحم بين وجوب الحجّ وحرمة التصرف في مال الغير كالخمس أو الزكاة، فإن حرمة التصرف في هذا المال هي المانعة من الحجّ الذي يكون وجوبه فعلياً، وهي التي تقتضي ترك الحج، ووجوب الحجّ الفعلي يقتضي الاتيان بمتعلقه فتقع المزاحمة، ولا شك في تقديم حرمة التصرف في المال لأهمية على وجوب الحج. وكلام السيد الحكيم (قدس سره) الذي علل فيه تقديم الخمس والزكاة على وجوب الحجّ بوجوب صرف المال في مورده وحرمة التصرف فيه في غير ذلك وأن اهمية الحجّ مهما كانت في نظر الشارع لا تقتضي الولاية على مال الغير، إنما هو في هذه الصورة أي في صورة كون الحجّ مستقراً عليه، ولذا كانت تعليقته التي نقلناها «لأن التعلق بالعين مانع من التصرف فيها... إلخ» إنما هي