الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠١٥]
«مسألة ١٨»: لا فرق في كون الدّين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون
سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج ثمّ عرض
عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج
الرفقة أو بعده، قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الاعمال، فحاله
حال تلف المال من دون دين، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً(١).
[٣٠١٦] «مسألة ١٩»: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدّين مع المطالبة(٢) لأنّ المستحقين لها مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون
_______________________________________
وعليه دين فإن لم يكن صرف المال في الحجّ منافياً لأداء الدين فلا إشكال في وجوب الحج، وإن كان منافياً قدم الدين لأهميته القطعية أو المحتملة، وإذا مات وعليه دين وحجّة الإسلام مقتضى القاعدة تقدم الدين، إلاّ أن النص الدال على تقديم الحجّ أوجب الخروج عن مقتضى القاعدة.
ثمّ إن الفارق بين ما ذكرنا وما ذكره الماتن (قدس سره) أنه بناءً على ما ذكره الماتن لو عصى المكلف ولم يؤدِ دينه وحج لا يكون حجّه حجّة الإسلام لأنه غير مستطيع، وأما بناءً على ما ذكرنا من أنه مستطيع غاية الأمر يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه منه تشريعاً لا تكويناً، فلو عصى ولم يؤدِ الدين وحج، صح حجّه وكان حجّة الإسلام على القول بالترتب كما هو الصحيح.
وما ذكره جماعة[١] من أن الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية وهو هنا غير قادر شرعاً للمزاحمة، ففيه: ما عرفت من أن المعتبر في الحجّ حسب ما ورد من النصوص الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن دون غيرها، فالمزاحمة المذكورة لا ترفع الاستطاعة.
(١) ما ذكره هو الصحيح لأجل تحقق التزاحم على مسلكنا، فيجري فيه ما ذكرنا من دون فرق بين كون الدين سابقاً أو لاحقاً أو مقارناً، هذا إذا كان اتلاف مال الغير خطئياً.
وأما لو كان اتلاف مال الغير عن عمد فهو كما لو كان عن خطأ يتقدم الدين أيضاً، للجزم بالأهمية أو لاحتمالها على مسلكنا، أو يتخيير كما ذكره صاحب المستند، أو يرفع موضوع الاستطاعة كما ذكره الماتن، لأنه لا يكون مستطيعاً، غاية ما في الأمر أن العمد يفترق عن الخطأ في استقرار الحجّ في ذمّته لأنه اتلف ما يمكن صرفه في الحجّ معتمداً باتلافه مال الغير، وأما من جهة التكليف الفعلي والمزاحمة بين الواجبين فلا فرق فيه بين العمد وغير العمد.
(٢) لأن المستحقين مطالبون بذلك ولا يجوز له التأخير في الأداء، ولا فرق بين كون الدين شخصياً أو غير شخصي كالزكاة والخمس، فيقدم الدين ويكون معذوراً في ترك الحج، أي يكون المقام من التزاحم، وبما
[١] منهم المحقق النائيني في اجود التقريرات ٢:٩٠ وكذا نقله عنه السيد الاُستاذ في موسوعته ٤٤:٤٩٠.
[٣٠١٦] «مسألة ١٩»: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدّين مع المطالبة(٢) لأنّ المستحقين لها مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون
_______________________________________
وعليه دين فإن لم يكن صرف المال في الحجّ منافياً لأداء الدين فلا إشكال في وجوب الحج، وإن كان منافياً قدم الدين لأهميته القطعية أو المحتملة، وإذا مات وعليه دين وحجّة الإسلام مقتضى القاعدة تقدم الدين، إلاّ أن النص الدال على تقديم الحجّ أوجب الخروج عن مقتضى القاعدة.
ثمّ إن الفارق بين ما ذكرنا وما ذكره الماتن (قدس سره) أنه بناءً على ما ذكره الماتن لو عصى المكلف ولم يؤدِ دينه وحج لا يكون حجّه حجّة الإسلام لأنه غير مستطيع، وأما بناءً على ما ذكرنا من أنه مستطيع غاية الأمر يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه منه تشريعاً لا تكويناً، فلو عصى ولم يؤدِ الدين وحج، صح حجّه وكان حجّة الإسلام على القول بالترتب كما هو الصحيح.
وما ذكره جماعة[١] من أن الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية وهو هنا غير قادر شرعاً للمزاحمة، ففيه: ما عرفت من أن المعتبر في الحجّ حسب ما ورد من النصوص الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن دون غيرها، فالمزاحمة المذكورة لا ترفع الاستطاعة.
(١) ما ذكره هو الصحيح لأجل تحقق التزاحم على مسلكنا، فيجري فيه ما ذكرنا من دون فرق بين كون الدين سابقاً أو لاحقاً أو مقارناً، هذا إذا كان اتلاف مال الغير خطئياً.
وأما لو كان اتلاف مال الغير عن عمد فهو كما لو كان عن خطأ يتقدم الدين أيضاً، للجزم بالأهمية أو لاحتمالها على مسلكنا، أو يتخيير كما ذكره صاحب المستند، أو يرفع موضوع الاستطاعة كما ذكره الماتن، لأنه لا يكون مستطيعاً، غاية ما في الأمر أن العمد يفترق عن الخطأ في استقرار الحجّ في ذمّته لأنه اتلف ما يمكن صرفه في الحجّ معتمداً باتلافه مال الغير، وأما من جهة التكليف الفعلي والمزاحمة بين الواجبين فلا فرق فيه بين العمد وغير العمد.
(٢) لأن المستحقين مطالبون بذلك ولا يجوز له التأخير في الأداء، ولا فرق بين كون الدين شخصياً أو غير شخصي كالزكاة والخمس، فيقدم الدين ويكون معذوراً في ترك الحج، أي يكون المقام من التزاحم، وبما
[١] منهم المحقق النائيني في اجود التقريرات ٢:٩٠ وكذا نقله عنه السيد الاُستاذ في موسوعته ٤٤:٤٩٠.