الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ(*).
_______________________________________
المستحب ولو استحباباً عاماً، فهو مع ذلك قاصد لحجة الإسلام بقصده للأمر الفعلي المتوجه إليه اجمالاً، وهو كاف في صحة العمل واجزائه عن حجّة الإسلام. نعم، النادر فيه أن يكون قاصداً المستحب استحباباً عاماً الذي هو مقيد بغير حجّة الإسلام، فقد يقال: إنه مع هذا هو غير قاصد لحجة الإسلام فلا تقع، ولكنه حتى مع ذلك الأمربالحج المستحب استحباباً عاماً المتوجه إليه جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد وإن قيده فيكون التقييد لغواً، فتقع الحجة التيقصد الأمر المتوجه إليه فيها وقيده بما هو ملغي تقع عن حجّة الإسلام، إذ لا يعتبر معرفته بحجة الإسلام ولذا لو حج ولم يسمع بها وقصد الأمر وكانمستطيعاً كانت حجته حجّة الإسلام وإنما يعتبر قصده إليها ولو إجمالاً وهو قاصدلها بقصده لهذا الأمر وقد أتى بأعمالها متقرباً إليه تعالى. وأما أن حجّه الذي قصده وهو المستحب استحباباً عاماً لا يقع أيضاً بناءً على عدم الإجزاء، فهو كما ترى أيضاً فان المكلف بحجة الإسلام وجوباً ليس أنه لا يستحب له الحجّ بالاستحبابالعام، فإنه لا يستحب له الحجّ بالاستحباب العام لو أتى بالحج الواجب في هذه السنة فانه لا يكون الحجّ المستحب فعلياً في حقه وأما إذا لم يحج حجّة الإسلام لعصيان أو اشتباه أو غفلة أو نحو ذلك فالأمر الاستحبابي بالنسبة لهفعلي أيضاً بمقتضى الترتب، وهذا فرضا لم يأت بحجة الإسلام لاعتقاده عدم البلوغ فالحج المستحب بالنسبة له فعلي فلماذا يكون حجّه المستحب باطلاً أيضاً؟! ولذا قال السيد الاُستاذ في هذه الصورة وهي صورة ما لو قيد الأمر المتوجه إليه بالمستحباستحباباً عاماً مع فرض كون التقييد بالنسبة للأمر الجزئي المتوجه إليه ممكن ـويأتي منا عدم إمكانه في محل الكلام أيضاً والاشكال بذلك على السيد الاُستاذ ـقال: «أن ما قصده هو الاستحباب والذي عليه هو الوجوب، فما قصده لم يكن هو الواجب والواجب لم يقصده، فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمربالوجوب جزماً» لا أنه باطل وذلك لمكان الترتب.
(*) الفرض الثاني لم يتكلم فيه السيد الاُستاذ شيئاً وإنما كل كلامه إنما هو بالنسبة من اعتقد عدم البلوغ فحج ندباً فبان أنه كان بالغاً، وأما الفرض الثاني وهو من اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً فانما يتكلم فيه السيد الاُستاذ في المسألة ٢٦ الآتية [٣٠٢٣] وحكم السيد الاُستاذ (قدس سره) بالنسبة لهذين الفرضين مختلف، ومن هنايظهر لك ان مكان التعليقة التي وضعها مقرر المعتمد (قدس سره) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة ٢٦:٣٦، وضع للشيء في غير محله حيث وضعها على آخر الفرضين وكأن كلام السيدالاُستاذ فيهما معاً. ومن الغريب أن من يشكلون على السيد الاُستاذ بمثل الاشكالات الآتية لم يشكلوا على السيد الاُستاذ باختلاف كلامه بالنسبة إلى خصوص من حج باعتقاد عدم الاستطاعة فبان مستطيعاً بأنه قال في المسألة ٩ إذا كان من يعتقد عدم الاستطاعة قاصداً امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد فلا يكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام وقال في المسألة ٢٦ أنه إذ كان من يعتقد عدم الاستطاعة قاصداً امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد يكون مجزياً عن حجّة الإسلام.وعلى كل حال الاشكال هذا هو الصحيح بخلاف الإشكالات الآتية ولكنّا نشكلهونورده على المقرر لأن السيد الاُستاذ هنا لم يتعرض للفرض الثاني أصلاً، فاظهار كون كلامه (قدس سره) في الفرضين معاً هذا الاظهار من المقرر خلاف الواقع جزماً ومسامحة من المقرر غير مغفورة علمياً، ولذا علقنا نحنعلى الفرض الأوّل فقط لأن كلامه مختص به، وأما الفرض الثاني فيتكلم فيه السيد الاُستاذ في المسألة ٢٦ الآتية، وحكمه في الفرضين مختلف، ولذا لا يمكن الإشكال على السيد الاُستاذ (قدس سره) بهذا الإشكال، لأن كلامه في خصوص من حجّ باعتقاد الاستطاعة فبان مستطيعاً ليس بمختلف.
_______________________________________
المستحب ولو استحباباً عاماً، فهو مع ذلك قاصد لحجة الإسلام بقصده للأمر الفعلي المتوجه إليه اجمالاً، وهو كاف في صحة العمل واجزائه عن حجّة الإسلام. نعم، النادر فيه أن يكون قاصداً المستحب استحباباً عاماً الذي هو مقيد بغير حجّة الإسلام، فقد يقال: إنه مع هذا هو غير قاصد لحجة الإسلام فلا تقع، ولكنه حتى مع ذلك الأمربالحج المستحب استحباباً عاماً المتوجه إليه جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد وإن قيده فيكون التقييد لغواً، فتقع الحجة التيقصد الأمر المتوجه إليه فيها وقيده بما هو ملغي تقع عن حجّة الإسلام، إذ لا يعتبر معرفته بحجة الإسلام ولذا لو حج ولم يسمع بها وقصد الأمر وكانمستطيعاً كانت حجته حجّة الإسلام وإنما يعتبر قصده إليها ولو إجمالاً وهو قاصدلها بقصده لهذا الأمر وقد أتى بأعمالها متقرباً إليه تعالى. وأما أن حجّه الذي قصده وهو المستحب استحباباً عاماً لا يقع أيضاً بناءً على عدم الإجزاء، فهو كما ترى أيضاً فان المكلف بحجة الإسلام وجوباً ليس أنه لا يستحب له الحجّ بالاستحبابالعام، فإنه لا يستحب له الحجّ بالاستحباب العام لو أتى بالحج الواجب في هذه السنة فانه لا يكون الحجّ المستحب فعلياً في حقه وأما إذا لم يحج حجّة الإسلام لعصيان أو اشتباه أو غفلة أو نحو ذلك فالأمر الاستحبابي بالنسبة لهفعلي أيضاً بمقتضى الترتب، وهذا فرضا لم يأت بحجة الإسلام لاعتقاده عدم البلوغ فالحج المستحب بالنسبة له فعلي فلماذا يكون حجّه المستحب باطلاً أيضاً؟! ولذا قال السيد الاُستاذ في هذه الصورة وهي صورة ما لو قيد الأمر المتوجه إليه بالمستحباستحباباً عاماً مع فرض كون التقييد بالنسبة للأمر الجزئي المتوجه إليه ممكن ـويأتي منا عدم إمكانه في محل الكلام أيضاً والاشكال بذلك على السيد الاُستاذ ـقال: «أن ما قصده هو الاستحباب والذي عليه هو الوجوب، فما قصده لم يكن هو الواجب والواجب لم يقصده، فلا يكون ما أتى به موجباً لسقوط الأمربالوجوب جزماً» لا أنه باطل وذلك لمكان الترتب.
(*) الفرض الثاني لم يتكلم فيه السيد الاُستاذ شيئاً وإنما كل كلامه إنما هو بالنسبة من اعتقد عدم البلوغ فحج ندباً فبان أنه كان بالغاً، وأما الفرض الثاني وهو من اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً فانما يتكلم فيه السيد الاُستاذ في المسألة ٢٦ الآتية [٣٠٢٣] وحكم السيد الاُستاذ (قدس سره) بالنسبة لهذين الفرضين مختلف، ومن هنايظهر لك ان مكان التعليقة التي وضعها مقرر المعتمد (قدس سره) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة ٢٦:٣٦، وضع للشيء في غير محله حيث وضعها على آخر الفرضين وكأن كلام السيدالاُستاذ فيهما معاً. ومن الغريب أن من يشكلون على السيد الاُستاذ بمثل الاشكالات الآتية لم يشكلوا على السيد الاُستاذ باختلاف كلامه بالنسبة إلى خصوص من حج باعتقاد عدم الاستطاعة فبان مستطيعاً بأنه قال في المسألة ٩ إذا كان من يعتقد عدم الاستطاعة قاصداً امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد فلا يكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام وقال في المسألة ٢٦ أنه إذ كان من يعتقد عدم الاستطاعة قاصداً امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد يكون مجزياً عن حجّة الإسلام.وعلى كل حال الاشكال هذا هو الصحيح بخلاف الإشكالات الآتية ولكنّا نشكلهونورده على المقرر لأن السيد الاُستاذ هنا لم يتعرض للفرض الثاني أصلاً، فاظهار كون كلامه (قدس سره) في الفرضين معاً هذا الاظهار من المقرر خلاف الواقع جزماً ومسامحة من المقرر غير مغفورة علمياً، ولذا علقنا نحنعلى الفرض الأوّل فقط لأن كلامه مختص به، وأما الفرض الثاني فيتكلم فيه السيد الاُستاذ في المسألة ٢٦ الآتية، وحكمه في الفرضين مختلف، ولذا لا يمكن الإشكال على السيد الاُستاذ (قدس سره) بهذا الإشكال، لأن كلامه في خصوص من حجّ باعتقاد الاستطاعة فبان مستطيعاً ليس بمختلف.