الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٢٩٨٣] «مسألة ٢»: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف، لجملة
من الأخبار(١) بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند(٢) وكذا
_______________________________________
(١) الأخبار الدالة على ذلك كثيرة، وجملة منها معتبر[١] ولأجل ذلك لا خلاف في المسألة.
(٢) بدعوى أن مورد الروايات الصبي، وأما الصبية فلم يرد في استحباب حجها دليل لا رواية ولا غيرها، وأما الروايات المتقدمة والتي منها موثقة إسحاق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»[٢] فهي واردة في حج الصبي والصبية بنفسيهما لا في احجاج الصبي والصبية غير المميزين.
والظاهر أن الأمر كما ذكره، لم ترد رواية واحدة في خصوص الصبية، بل فيما يعم الصبية وغيرها، إلاّ رواية واحدة وهي معتبرة[٣] يونس بن يعقوب عن أبيه قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن معي صبية صغاراً وأنا
[١] منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: إن معنا صبياً مولوداً، كيف نصنع به؟فقال: مر اُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فاتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه، واحلقوا رأسه ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة»، الوسائل ج ١١:٢٨٦ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح١.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، نفس المصدر ح ٣.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٤ باب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]وصف السيد الاُستاذ الرواية بالمعتبرة وهو حسب مبناه الأمر كما ذكره، لأن في السند والد يونس بن يعقوب وهو يعقوب بن قيس، وقد قال في معجم رجال الحديث طبع طهران ٢١:١٥٤ تحت رقم ١٣٧٧٢، إنه روى في تفسير القمي، وهو أيضاً متحد مع لاحقه، ولاحقه رقم ١٣٧٧٣ هو يعقوب بن قيس البجلي والد يونس بن يعقوب، ولكن سيأتي منه في ميقات الصبيان قوله «إنه لم يثبت أن يعقوب بن قيس المذكور في تفسير القمي هو والد يونس بن يعقوب، بل الظاهر أنه لم يكن والداً له وإلاّ لقال في التفسير: عن يونس بن يعقوب عن أبيه، كما هو المتعارف المتداول فيما إذا كان الراوي عن أبيه» موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٢٩٠ وعليه فالرواية ضعيفة.
ولكن أقول: لا يصلح الوجه الذي ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) قرينة على أن يعقوب بن قيس المذكور في تفسير القمي غير والد يونس بن يعقوب، لأنه أوّلاً: ليس عندنا في الرجال من يسمى بيعقوب بن قيس غير والد يونس بن يعقوب، فكيف يمكن أن يكون المراد بيعقوب بن قيس هو غير والد يونس، فاحتمال أن يكون غيره إن وجد فهو موهوم جداً. وثانياً: إن المحدثين لو كانوا ملتزمين في التعبير عن أمثال المقام بيونس بن يعقوب عن أبيه بنحو لا يذكرون اسم الأب أبداً، لكان لاحتمال ما ذكره وجه وإن كان ضعيفاً لانحصار من يسمى بيعقوب بن قيس بوالد يونس في المقام فكيف والحال ان المحدثين قد يذكرون ويصرحون باسم الأب كما في عدة موارد لا تخفى على المتتبع، منها: ما في التهذيب ١:٣٠٢/٨٨٠. وكذا التهذيب ٢:١٧/٤٨، وكذا الكافي ٥:٤٠٤/١، وكذا التهذيب
من الأخبار(١) بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند(٢) وكذا
_______________________________________
(١) الأخبار الدالة على ذلك كثيرة، وجملة منها معتبر[١] ولأجل ذلك لا خلاف في المسألة.
(٢) بدعوى أن مورد الروايات الصبي، وأما الصبية فلم يرد في استحباب حجها دليل لا رواية ولا غيرها، وأما الروايات المتقدمة والتي منها موثقة إسحاق قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»[٢] فهي واردة في حج الصبي والصبية بنفسيهما لا في احجاج الصبي والصبية غير المميزين.
والظاهر أن الأمر كما ذكره، لم ترد رواية واحدة في خصوص الصبية، بل فيما يعم الصبية وغيرها، إلاّ رواية واحدة وهي معتبرة[٣] يونس بن يعقوب عن أبيه قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن معي صبية صغاراً وأنا
[١] منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: إن معنا صبياً مولوداً، كيف نصنع به؟فقال: مر اُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فاتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه، واحلقوا رأسه ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة»، الوسائل ج ١١:٢٨٦ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح١.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، نفس المصدر ح ٣.
[٢]الوسائل ج ١١:٤٤ باب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]وصف السيد الاُستاذ الرواية بالمعتبرة وهو حسب مبناه الأمر كما ذكره، لأن في السند والد يونس بن يعقوب وهو يعقوب بن قيس، وقد قال في معجم رجال الحديث طبع طهران ٢١:١٥٤ تحت رقم ١٣٧٧٢، إنه روى في تفسير القمي، وهو أيضاً متحد مع لاحقه، ولاحقه رقم ١٣٧٧٣ هو يعقوب بن قيس البجلي والد يونس بن يعقوب، ولكن سيأتي منه في ميقات الصبيان قوله «إنه لم يثبت أن يعقوب بن قيس المذكور في تفسير القمي هو والد يونس بن يعقوب، بل الظاهر أنه لم يكن والداً له وإلاّ لقال في التفسير: عن يونس بن يعقوب عن أبيه، كما هو المتعارف المتداول فيما إذا كان الراوي عن أبيه» موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٢٩٠ وعليه فالرواية ضعيفة.
ولكن أقول: لا يصلح الوجه الذي ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) قرينة على أن يعقوب بن قيس المذكور في تفسير القمي غير والد يونس بن يعقوب، لأنه أوّلاً: ليس عندنا في الرجال من يسمى بيعقوب بن قيس غير والد يونس بن يعقوب، فكيف يمكن أن يكون المراد بيعقوب بن قيس هو غير والد يونس، فاحتمال أن يكون غيره إن وجد فهو موهوم جداً. وثانياً: إن المحدثين لو كانوا ملتزمين في التعبير عن أمثال المقام بيونس بن يعقوب عن أبيه بنحو لا يذكرون اسم الأب أبداً، لكان لاحتمال ما ذكره وجه وإن كان ضعيفاً لانحصار من يسمى بيعقوب بن قيس بوالد يونس في المقام فكيف والحال ان المحدثين قد يذكرون ويصرحون باسم الأب كما في عدة موارد لا تخفى على المتتبع، منها: ما في التهذيب ١:٣٠٢/٨٨٠. وكذا التهذيب ٢:١٧/٤٨، وكذا الكافي ٥:٤٠٤/١، وكذا التهذيب