الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٢٩٨٢] «مسألة ١»: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام(١).
ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه(٢) لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفّارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وفيه: أنه ليس تصرفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال، وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
_______________________________________
(١) تقدمت الروايات الدالة على عدم اجزاء حجته عن حجّة الإسلام، ولابدّ فيها من فرض صحة حج الصبي حتى يقال باجزائه عن حجّة الإسلام أو لا يجزي، وإلاّ فالحج باطل لا معنى لأن يقال لا يجزي عن حجّة الإسلام.
(٢) استدل لهم بوجهين:
المقرونة بالترخيص، لأنه وارد مورد الامتنان، ولا امتنان برفع الحصة الاُخرى من الطلب المقرونة بالترخيص» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١.
أقول: المدّعى لمن استدل باطلاقات أدّلة الأحكام الأوليّة وجواب السيد الاُستاذ له إنما هو باطلاقات أدلةالوجوب كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) أو قوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) وهي التي جمع المدعي بينها وبين حديث الرفع برفع الالزام دون أصل المرجوحية وقال إنه هو الجمع العرفي، فلذا أجابه السيد الاُستاذ بأن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ هو تخصيص هذه المطلقات بالبالغ، ولم يكن دليلهم هو اطلاق أدلة المستحبات، إذ لا يجمع بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ بعد عدم شمول حديث الرفع ونحوه لاطلاقات أدلة المستحبات لكونه دليلاً امتنانياً أو لاختصاص أدلة اشتراط البلوغ بالواجبات ولا يشمل المستحبات ولا امتنان في رفع المستحبات عن الصبي، فلا منافاة بينهما حتى يجمع وتقدم وجه توهم المشكل أن المراد من المطلقات ليس هو خصوص مطلقات أدلة الوجوب. فليس الحصة من الطلب المطلوبة إلاّ هي التي لم تقرن بالترخصيص، ولا حصة اُخرى حتى يدعى اختصاص الرفع بالتي لم تقرن بالترخيص ويبقى بعد ارتفاعها الحصة المرخص بتركها.
الاشكال الثاني: «أن اللزوم وان فرض عقلياً لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الاحكام الشرعية كالسبيبة والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للالزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فان الالتزام منتزع من المجموع» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١ ٣٢.
أقول: توضّح أن رفع ما هو المجعول على ذمة المكلف لا ينفك عن رفع فرعه وهو عدم الترخيص فيالترك، لأنه لا يبقى له موضوع حينئذ، كرفع رقبة الانسان فانه يقتضي أن لا يبقى الانسان موجوداً، لا كرفع يده فانهلا يقتضي أن لا يكون الانسان موجوداً بعد رفع مجموعه، فان رفع المجموع ليس دائماً لا يقتضي رفع الجميع، بل قد يقتضيه، وقد لا يقتضيه ومقامنا ليس إلاّ مما يقتضيه كما توضح.
ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه(٢) لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفّارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وفيه: أنه ليس تصرفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال، وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
_______________________________________
(١) تقدمت الروايات الدالة على عدم اجزاء حجته عن حجّة الإسلام، ولابدّ فيها من فرض صحة حج الصبي حتى يقال باجزائه عن حجّة الإسلام أو لا يجزي، وإلاّ فالحج باطل لا معنى لأن يقال لا يجزي عن حجّة الإسلام.
(٢) استدل لهم بوجهين:
المقرونة بالترخيص، لأنه وارد مورد الامتنان، ولا امتنان برفع الحصة الاُخرى من الطلب المقرونة بالترخيص» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١.
أقول: المدّعى لمن استدل باطلاقات أدّلة الأحكام الأوليّة وجواب السيد الاُستاذ له إنما هو باطلاقات أدلةالوجوب كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) أو قوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) وهي التي جمع المدعي بينها وبين حديث الرفع برفع الالزام دون أصل المرجوحية وقال إنه هو الجمع العرفي، فلذا أجابه السيد الاُستاذ بأن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ هو تخصيص هذه المطلقات بالبالغ، ولم يكن دليلهم هو اطلاق أدلة المستحبات، إذ لا يجمع بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ بعد عدم شمول حديث الرفع ونحوه لاطلاقات أدلة المستحبات لكونه دليلاً امتنانياً أو لاختصاص أدلة اشتراط البلوغ بالواجبات ولا يشمل المستحبات ولا امتنان في رفع المستحبات عن الصبي، فلا منافاة بينهما حتى يجمع وتقدم وجه توهم المشكل أن المراد من المطلقات ليس هو خصوص مطلقات أدلة الوجوب. فليس الحصة من الطلب المطلوبة إلاّ هي التي لم تقرن بالترخصيص، ولا حصة اُخرى حتى يدعى اختصاص الرفع بالتي لم تقرن بالترخيص ويبقى بعد ارتفاعها الحصة المرخص بتركها.
الاشكال الثاني: «أن اللزوم وان فرض عقلياً لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الاحكام الشرعية كالسبيبة والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للالزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فان الالتزام منتزع من المجموع» بحوث في شرح العروة الوثقى ٤:٣١ ٣٢.
أقول: توضّح أن رفع ما هو المجعول على ذمة المكلف لا ينفك عن رفع فرعه وهو عدم الترخيص فيالترك، لأنه لا يبقى له موضوع حينئذ، كرفع رقبة الانسان فانه يقتضي أن لا يبقى الانسان موجوداً، لا كرفع يده فانهلا يقتضي أن لا يكون الانسان موجوداً بعد رفع مجموعه، فان رفع المجموع ليس دائماً لا يقتضي رفع الجميع، بل قد يقتضيه، وقد لا يقتضيه ومقامنا ليس إلاّ مما يقتضيه كما توضح.