الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما الاستدلال عليه باطلاقات أدلة العبادات الواجبة[١] بدعوى رفع الوجوب عنه دون أصل الرجحان فغير ممكن لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه غير مكتوب في حق الصبي، فلا يمكن الالتزام فيه بالتبعيض[٢].
الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم ويسعى بهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه» نفس المصدر ملحق ح ٣، وكذا موثقة إسحاق بن عمار نفس المصدر ح ٢، وكذا صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج نفس المصدر ح ١، ولا معنى للتمرين في حج غير المميز، وهو قرينة واضحة على أن المراد من حج وعبادة المميز هو طلبها بنفسها وإن قارنها في بعضها التمرين، كما أن ورود هذه الروايات في احجاج الصبي والأمر فيها لمنيتولى أمره لا ينافي دلالتها على مطلوبية العمل العبادي من الصبي أيضاً والحجّ حجّه، ولذا يجنب عما يحرم علىالمحرم وإلاّ فلماذا يؤمر الولي بالاحجاج، كالأمر مثلاً باسباغ وضوء من يكون عاجزاً عن مباشرة الوضوء، فانه لو لم يكن الوضوء مطلوباً من العاجز عن المباشرة دون التسبب فلماذا يؤمر الغير يايجاد الوضوء فيه، والوضوء وضوء العاجز لا وضوء المباشر.
[١]المستدل غير واحد من الاعلام منهم السيد الحكيم (قدس سره) في حقائق الاُصول حيث قال: «ثمّ إن الثمرة المترتبة على النزاع المذكور ]وهو كون الأمر بشيء أمر بذلك الشيء[ شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله (صلى الله عليه وآله): «مروهم بالصلاة وهم أبناءسبع سنين»، ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي «أقول»: يمكن اثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)و(وَ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ) ونحوهما مما يعم البالغ وغيره، وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام لأنه وارد مورد الامتنان، وحينئذ فيكتفي بعبادته لو فعلها في الوقت ثمّ بلغ، ولا يحتاج إلى الاعادة» حقائق الاُصول ١:٣٤٢.
ودعوى هؤلاء الاعلام أن مقتضى الجمع بين أدلة التشريع الأولية وبين حديث رفع القلم نفي الإلزام فيبقى أصل المحبوبية على حاله. ولكن هذا الجمع متوقف على أن يكون المجعول في أدلة التشريع الأولية حكمين: المحبوبية والالزام، وليس الأمر كذلك، بل المجعول في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أو قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ...)ليس إلاّ كتابة واحدة لا كتابتين، إذ لا ينحل الوجوب إلى جنس وفصل، فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الحكم من أصله، وهو معنى قول السيد الاُستاذ «فلا يمكن الالتزام فيه بالتبعيض» ومقتضى الجمع العرفي بين أدلة التشريع الأولية وحديث الرفع تخصيص أدلة التشريع الأولية بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبي بالكلية.
[٢]نحن هنا تبعاً للسيد الاُستاذ صرحنا بتوضيحه للمراد من المطلقات حيث قلنا «ويدل عليه أوّلاً: اطلاق الروايات الدالة على الحجّ الاستحبابي لا الوجوبي ـإلى قوله بالتبعيض» ولكن قد يقال: أن مسامحة بعض المقرريين أوجب توهم بعض الاعلام كالسيد الشهيد (قدس سره) فان المقرر للسيد الاُستاذ ذكر في موسوعته ٣:١٤٢ في الاستدلال على شرعية عبادة الصبي ما نصه «وعن غير واحد الاستدلال عليها ]شرعيةعبادة الصبي [باطلاقات أدلة التكليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم
_______________________________________
وأما الاستدلال عليه باطلاقات أدلة العبادات الواجبة[١] بدعوى رفع الوجوب عنه دون أصل الرجحان فغير ممكن لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه غير مكتوب في حق الصبي، فلا يمكن الالتزام فيه بالتبعيض[٢].
الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم ويسعى بهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه» نفس المصدر ملحق ح ٣، وكذا موثقة إسحاق بن عمار نفس المصدر ح ٢، وكذا صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج نفس المصدر ح ١، ولا معنى للتمرين في حج غير المميز، وهو قرينة واضحة على أن المراد من حج وعبادة المميز هو طلبها بنفسها وإن قارنها في بعضها التمرين، كما أن ورود هذه الروايات في احجاج الصبي والأمر فيها لمنيتولى أمره لا ينافي دلالتها على مطلوبية العمل العبادي من الصبي أيضاً والحجّ حجّه، ولذا يجنب عما يحرم علىالمحرم وإلاّ فلماذا يؤمر الولي بالاحجاج، كالأمر مثلاً باسباغ وضوء من يكون عاجزاً عن مباشرة الوضوء، فانه لو لم يكن الوضوء مطلوباً من العاجز عن المباشرة دون التسبب فلماذا يؤمر الغير يايجاد الوضوء فيه، والوضوء وضوء العاجز لا وضوء المباشر.
[١]المستدل غير واحد من الاعلام منهم السيد الحكيم (قدس سره) في حقائق الاُصول حيث قال: «ثمّ إن الثمرة المترتبة على النزاع المذكور ]وهو كون الأمر بشيء أمر بذلك الشيء[ شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله (صلى الله عليه وآله): «مروهم بالصلاة وهم أبناءسبع سنين»، ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي «أقول»: يمكن اثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)و(وَ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ) ونحوهما مما يعم البالغ وغيره، وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام لأنه وارد مورد الامتنان، وحينئذ فيكتفي بعبادته لو فعلها في الوقت ثمّ بلغ، ولا يحتاج إلى الاعادة» حقائق الاُصول ١:٣٤٢.
ودعوى هؤلاء الاعلام أن مقتضى الجمع بين أدلة التشريع الأولية وبين حديث رفع القلم نفي الإلزام فيبقى أصل المحبوبية على حاله. ولكن هذا الجمع متوقف على أن يكون المجعول في أدلة التشريع الأولية حكمين: المحبوبية والالزام، وليس الأمر كذلك، بل المجعول في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أو قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ...)ليس إلاّ كتابة واحدة لا كتابتين، إذ لا ينحل الوجوب إلى جنس وفصل، فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الحكم من أصله، وهو معنى قول السيد الاُستاذ «فلا يمكن الالتزام فيه بالتبعيض» ومقتضى الجمع العرفي بين أدلة التشريع الأولية وحديث الرفع تخصيص أدلة التشريع الأولية بالبالغين وانتفاء الحكم عن الصبي بالكلية.
[٢]نحن هنا تبعاً للسيد الاُستاذ صرحنا بتوضيحه للمراد من المطلقات حيث قلنا «ويدل عليه أوّلاً: اطلاق الروايات الدالة على الحجّ الاستحبابي لا الوجوبي ـإلى قوله بالتبعيض» ولكن قد يقال: أن مسامحة بعض المقرريين أوجب توهم بعض الاعلام كالسيد الشهيد (قدس سره) فان المقرر للسيد الاُستاذ ذكر في موسوعته ٣:١٤٢ في الاستدلال على شرعية عبادة الصبي ما نصه «وعن غير واحد الاستدلال عليها ]شرعيةعبادة الصبي [باطلاقات أدلة التكليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم