الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤
[٣١١٠]
«مسألة ٣»: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ(١) أو لا؟ وجهان، لا يبعد
الشمول، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً
إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.
_______________________________________
نعم، لو كان يمين الولد مثلاً بدون إذن والده مخالفاً للمعروف عندهم، فمعاملة الابن والده بالمعروف لازمة وإن كان الأب كافراً على ما تقتضيه الآية[١] والروايات.
وأما ما استدل به الماتن (قدس سره) على ذلك من قوله تعالى: (وَ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٢] فلا وجه له، لأن المراد من السبيل المنفي في الآية المباركة ليس إلاّ الحجّة والغلبة على المسلمين[٣] فهي أجنبية عن المقام بالكلية.
(١) في توقف يمينه أو نذره على إذن المولى أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن حكمه حكم القن لإطلاق ما دل على التوقف، فإنه يشمل المبعض لأنه مملوك، إلاّ أنه احتمل عدم التوقف إذا كان في ايام العبد لو هاياه مولاه خصوصاً مع كون المتعلق في أيامه أيضاً. وهذه المسألة مذكورة في عدّة أبواب.
والظاهر أن كل حكم اُخذ في موضوعه الحرّ لا يصدق على المبعض، كما أن كل حكم اُخذ في موضوعه العبد لا يصدق على المبعض أيضاً، لأنه في كل منهما قسم منه حرّ وقسم منه عبد، فليس هو بحرّ ولا بمملوك، فلا يشمله لا حكم الحرّ ولا حكم المملوك.
وأما لو كان دليل الحكم هو العموم وخرج منه العبد فلا يقتضي ذلك خروج المبعض، وهنا في محل الكلام لم يؤخذ في موضوع وجوب الوفاء الحرية، أي دليل وجوب الوفاء بالنذر عام، والدليل المخصص دل على أنه ليس للمملوك نذر أو يمين إلاّ بأذن مولاه، ولا يصدق على المبعض أنه مملوك، فمع كون دليل التخصيص غير شامل للمبعض كان المبعض داخلاً في الإطلاقات، ونتيجة ذلك عدم توقف نذره أو يمينه على إذن المولى. هذا بالنسبة إلى النذر.
وأما بالنسبة إلى متعلق النذر فإن كان منافياً لحق من حقوق المولى فلا ينعقد النذر حينئذ لهذه الجهة وهي المرجوحية، لا من جهة كونه مبعّضاً.
فما ذكره الماتن (قدس سره) من دعوى الشمول لا يمكن المساعدة عليه، لأن ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لم يثبت له مخصص بالنسبة إلى المبعض.
[١] كما في قوله تعالى: (وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، لقمان: ١٥.
[٢]سورة النساء: ١٤١.
[٣]كما يذكر ذلك السيد الاُستاذ في المسألة ١٦ الآتية أيضاً في كتاب النكاح الرقم العام [٣٨٧٩].
_______________________________________
نعم، لو كان يمين الولد مثلاً بدون إذن والده مخالفاً للمعروف عندهم، فمعاملة الابن والده بالمعروف لازمة وإن كان الأب كافراً على ما تقتضيه الآية[١] والروايات.
وأما ما استدل به الماتن (قدس سره) على ذلك من قوله تعالى: (وَ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٢] فلا وجه له، لأن المراد من السبيل المنفي في الآية المباركة ليس إلاّ الحجّة والغلبة على المسلمين[٣] فهي أجنبية عن المقام بالكلية.
(١) في توقف يمينه أو نذره على إذن المولى أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن حكمه حكم القن لإطلاق ما دل على التوقف، فإنه يشمل المبعض لأنه مملوك، إلاّ أنه احتمل عدم التوقف إذا كان في ايام العبد لو هاياه مولاه خصوصاً مع كون المتعلق في أيامه أيضاً. وهذه المسألة مذكورة في عدّة أبواب.
والظاهر أن كل حكم اُخذ في موضوعه الحرّ لا يصدق على المبعض، كما أن كل حكم اُخذ في موضوعه العبد لا يصدق على المبعض أيضاً، لأنه في كل منهما قسم منه حرّ وقسم منه عبد، فليس هو بحرّ ولا بمملوك، فلا يشمله لا حكم الحرّ ولا حكم المملوك.
وأما لو كان دليل الحكم هو العموم وخرج منه العبد فلا يقتضي ذلك خروج المبعض، وهنا في محل الكلام لم يؤخذ في موضوع وجوب الوفاء الحرية، أي دليل وجوب الوفاء بالنذر عام، والدليل المخصص دل على أنه ليس للمملوك نذر أو يمين إلاّ بأذن مولاه، ولا يصدق على المبعض أنه مملوك، فمع كون دليل التخصيص غير شامل للمبعض كان المبعض داخلاً في الإطلاقات، ونتيجة ذلك عدم توقف نذره أو يمينه على إذن المولى. هذا بالنسبة إلى النذر.
وأما بالنسبة إلى متعلق النذر فإن كان منافياً لحق من حقوق المولى فلا ينعقد النذر حينئذ لهذه الجهة وهي المرجوحية، لا من جهة كونه مبعّضاً.
فما ذكره الماتن (قدس سره) من دعوى الشمول لا يمكن المساعدة عليه، لأن ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لم يثبت له مخصص بالنسبة إلى المبعض.
[١] كما في قوله تعالى: (وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، لقمان: ١٥.
[٢]سورة النساء: ١٤١.
[٣]كما يذكر ذلك السيد الاُستاذ في المسألة ١٦ الآتية أيضاً في كتاب النكاح الرقم العام [٣٨٧٩].