الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
والأقوى
هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن
اُجرة الميقاتية على الصغار من الورثة. ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب،
ويحسب الزائد عن اُجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت
الميقاتية إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على
إرادتها، كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية.
_______________________________________
الأوّل الاستئجار عن الميت.
الثاني الاستئجار عن الحي.
الثالث الوصية بالحجّ.
أما الكلام في المقام الأوّل: فهو أن محل الكلام هنا هو الحجّ الواجب على الميت والذي لابد من إخراجه من أصل المال لا الوصية بالحجّ ولا الحجّ عن الحي ولم يرد في المقام أي نص دال على أنه تخرج الحجّة من البلد أو من الميقات أو غيره، وما ورد من النصوص على ذلك فإنما هو في الوصية بالحجّ أو الحجّ عن الحي. فالواجب على الميت الحجّ، والواجب إخراجه من أصل ماله اُجرة الحجّ، والحجّ أسم لأعمال خاصة أوّلها الإحرام وآخرها التقصير أو طواف النساء في حجّ التمتع، وأما المقدمات كالخروج من البلد فلا دخل لها في الحجّ، وبما أن الحجّ من الميقات أيضاً مختلف، فإن بعض المواقيت قريب من مكة وبعضها بعيد عنها، وبما أن الواجب هو الجامع، فيكون تطبيق ذلك بيد الوارث، فطبعاً يكون الواجب هو التطبيق على ما هو أقل اُجرة كأقرب المواقيت من مكة، نعم إذا لم يمكن ذلك فالأقرب، وهذا هو مقتضى القاعدة وهو المعروف والمشهور والذي اختاره الماتن (قدس سره) وإن كان مقتضى الاحتياط مع سعة المال إخراج اُجرة الحجّ من البلد من مال الكبار دون الصغار حيث إنه خلاف الاحيتاط ;
وأما ما نسب إلى إبن ادريس من إخراج الحجّ من البلد وإلاّ فالاقرب إليه فالأقرب بدعوى أنه كان يجب على الميت صرف المال من بلده مباشرة فإن لم يتمكن من ذلك فيجب ذلك نفسه على غيره، ونسب إليه دعوى تواتر الروايات بذلك.
ففيه: أما ما ذكره من أنه كان يجب على الميت صرف المال من بلده فنعم، إلاّ أن هذا وجوب مقدمي لا نفسي، فلو فرض أن المكلف الميت اتفق له الذهاب إلى المدينة ثمّ جاء موسم الحجّ وحج من المدينة لا شك في صحة حجّه. وأما ادعاؤه تواتر الروايات فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه لم تذكر هنا رواية ولو ضعيفة دالة على ذلك، ولعله نظر إلى الروايات الواردة في الوصية، وعلى كل حال الواجب هو إخراج اُجرة الحجّ لا المقدمات، ولا دليل على خلاف ذلك.
_______________________________________
الأوّل الاستئجار عن الميت.
الثاني الاستئجار عن الحي.
الثالث الوصية بالحجّ.
أما الكلام في المقام الأوّل: فهو أن محل الكلام هنا هو الحجّ الواجب على الميت والذي لابد من إخراجه من أصل المال لا الوصية بالحجّ ولا الحجّ عن الحي ولم يرد في المقام أي نص دال على أنه تخرج الحجّة من البلد أو من الميقات أو غيره، وما ورد من النصوص على ذلك فإنما هو في الوصية بالحجّ أو الحجّ عن الحي. فالواجب على الميت الحجّ، والواجب إخراجه من أصل ماله اُجرة الحجّ، والحجّ أسم لأعمال خاصة أوّلها الإحرام وآخرها التقصير أو طواف النساء في حجّ التمتع، وأما المقدمات كالخروج من البلد فلا دخل لها في الحجّ، وبما أن الحجّ من الميقات أيضاً مختلف، فإن بعض المواقيت قريب من مكة وبعضها بعيد عنها، وبما أن الواجب هو الجامع، فيكون تطبيق ذلك بيد الوارث، فطبعاً يكون الواجب هو التطبيق على ما هو أقل اُجرة كأقرب المواقيت من مكة، نعم إذا لم يمكن ذلك فالأقرب، وهذا هو مقتضى القاعدة وهو المعروف والمشهور والذي اختاره الماتن (قدس سره) وإن كان مقتضى الاحتياط مع سعة المال إخراج اُجرة الحجّ من البلد من مال الكبار دون الصغار حيث إنه خلاف الاحيتاط ;
وأما ما نسب إلى إبن ادريس من إخراج الحجّ من البلد وإلاّ فالاقرب إليه فالأقرب بدعوى أنه كان يجب على الميت صرف المال من بلده مباشرة فإن لم يتمكن من ذلك فيجب ذلك نفسه على غيره، ونسب إليه دعوى تواتر الروايات بذلك.
ففيه: أما ما ذكره من أنه كان يجب على الميت صرف المال من بلده فنعم، إلاّ أن هذا وجوب مقدمي لا نفسي، فلو فرض أن المكلف الميت اتفق له الذهاب إلى المدينة ثمّ جاء موسم الحجّ وحج من المدينة لا شك في صحة حجّه. وأما ادعاؤه تواتر الروايات فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه لم تذكر هنا رواية ولو ضعيفة دالة على ذلك، ولعله نظر إلى الروايات الواردة في الوصية، وعلى كل حال الواجب هو إخراج اُجرة الحجّ لا المقدمات، ولا دليل على خلاف ذلك.