الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
عنده
نفقة العود لم يجب(١) وكذا لو لم يبذل نفقة عياله(٢) إلاّ إذا كان عندهم
ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً.
_______________________________________
(١) هذا ليس على اطلاقه، وتقدم ما يشير إلى ذلك، فإنه لو فرض أن بقاءه في مكة ليس حرجياً عليه لا مانع من شمول اطلاقات البذل له، فانه عرض عليه الحج وهو ممن يستطيع الحج، ولا خصوصية للبذل وإنما هو محقق لعنوان الاستطاعة، فمتى صدقت وجب الحج[١].
ودعوى انصراف أدلة البذل إلى بذل نفقة الذهاب والاياب[٢] دعوى بلا شاهد، بل ظاهر الروايات جعل البذل محل وجدان المال. وتقدم سابقاً[٣] أن من وجد نفقة الذهاب دون الاياب يصدق عليه أنه مستطيع إلى الحجّ سبيلاً، وإنما اعتبرنا نفقة العود لو كان البقاء حرجياً في مكة لأجل الحرج لا لعدم صدق الاستطاعة إذ إنه مع لزوم الحرج عليه في البقاء في مكة لا يجب عليه الحجّ وإن كان مستطيعاً لأجل الحرج ليس إلاّ.
(٢) لا يجب عليه الحج.
ولكن الصحيح خلافه، لأن المذكور في الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج...»[٤] ولم يذكر فيها ولا في غيرها أن يكون الباذل باذلاً لنفقة عياله، فمقتضى اطلاقات الروايات عدم لزوم نفقة العيال ووجوب الحجّ ببذل نفقة الحجّ فقط[٥].
[١] وبذلك يظهر لك أيضاً ضعف ما في المرتقى حيث قال تكملة لعبارته المتقدمة: «ومن هنا يظهر الحكم فيما لو بذل نفقة الذهاب دون الاياب، بظهور عرض الحجّ في العرض المتعارف وهو عرض نفقة الذهاب والاياب دون نفقة خصوص الذهاب...» المرتقى ١:١١١.
[٢]المدعي السيدالحكيم حيث قال «لظهور عرض الحج ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والاياب»المستمسك): بيروت.
[٣]في المسألة ٩ الرقم العام [٣٠٠٦].
[٤]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٥]أقول: إن الظاهر من معتبرة أبي الربيع الشامي الآتية المعتبرة عند السيد الاُستاذ لرواية أبي الربيع الشامي في تفسير القمي، وإن عبر عنها السيد الاُستاذ بالضعيفة في المسألة ٥٧ [٣٠٥٤] وخصوصاً من التعليل فيها «هلكالناس إذاً» أن نفقة عياله سواء كانوا واجبي النفقة أو لا، باعتبار أنكلمة العيال تعم واجبي النفقة وغيرهم، دخلية في تحقق الاستطاعة، فمع عدمها لا يكون مستطيعاً، والبذل إنّما هو قائم مقام الاستطاعة المالية، فمع عدم بذل نفقة العيال لا يتحقق البذل الموجب لوجوب الحجّ فلا يجب الحج، وعليه فتكون هذه المعتبرة عنده مقيدة للاطلاقات. قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)فقال: ما يقول الناس؟ قال فقلت له: الزاد والراحلة، قال فقال أبو عبدالله: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاًلقوت عياله»، الوسائل ج ١١:٣٧ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
_______________________________________
(١) هذا ليس على اطلاقه، وتقدم ما يشير إلى ذلك، فإنه لو فرض أن بقاءه في مكة ليس حرجياً عليه لا مانع من شمول اطلاقات البذل له، فانه عرض عليه الحج وهو ممن يستطيع الحج، ولا خصوصية للبذل وإنما هو محقق لعنوان الاستطاعة، فمتى صدقت وجب الحج[١].
ودعوى انصراف أدلة البذل إلى بذل نفقة الذهاب والاياب[٢] دعوى بلا شاهد، بل ظاهر الروايات جعل البذل محل وجدان المال. وتقدم سابقاً[٣] أن من وجد نفقة الذهاب دون الاياب يصدق عليه أنه مستطيع إلى الحجّ سبيلاً، وإنما اعتبرنا نفقة العود لو كان البقاء حرجياً في مكة لأجل الحرج لا لعدم صدق الاستطاعة إذ إنه مع لزوم الحرج عليه في البقاء في مكة لا يجب عليه الحجّ وإن كان مستطيعاً لأجل الحرج ليس إلاّ.
(٢) لا يجب عليه الحج.
ولكن الصحيح خلافه، لأن المذكور في الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج...»[٤] ولم يذكر فيها ولا في غيرها أن يكون الباذل باذلاً لنفقة عياله، فمقتضى اطلاقات الروايات عدم لزوم نفقة العيال ووجوب الحجّ ببذل نفقة الحجّ فقط[٥].
[١] وبذلك يظهر لك أيضاً ضعف ما في المرتقى حيث قال تكملة لعبارته المتقدمة: «ومن هنا يظهر الحكم فيما لو بذل نفقة الذهاب دون الاياب، بظهور عرض الحجّ في العرض المتعارف وهو عرض نفقة الذهاب والاياب دون نفقة خصوص الذهاب...» المرتقى ١:١١١.
[٢]المدعي السيدالحكيم حيث قال «لظهور عرض الحج ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والاياب»المستمسك): بيروت.
[٣]في المسألة ٩ الرقم العام [٣٠٠٦].
[٤]الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٥]أقول: إن الظاهر من معتبرة أبي الربيع الشامي الآتية المعتبرة عند السيد الاُستاذ لرواية أبي الربيع الشامي في تفسير القمي، وإن عبر عنها السيد الاُستاذ بالضعيفة في المسألة ٥٧ [٣٠٥٤] وخصوصاً من التعليل فيها «هلكالناس إذاً» أن نفقة عياله سواء كانوا واجبي النفقة أو لا، باعتبار أنكلمة العيال تعم واجبي النفقة وغيرهم، دخلية في تحقق الاستطاعة، فمع عدمها لا يكون مستطيعاً، والبذل إنّما هو قائم مقام الاستطاعة المالية، فمع عدم بذل نفقة العيال لا يتحقق البذل الموجب لوجوب الحجّ فلا يجب الحج، وعليه فتكون هذه المعتبرة عنده مقيدة للاطلاقات. قال: «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)فقال: ما يقول الناس؟ قال فقلت له: الزاد والراحلة، قال فقال أبو عبدالله: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضاًلقوت عياله»، الوسائل ج ١١:٣٧ باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.