الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٣٤]
«مسألة ٣٧»: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على
الأقوى(١)، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحج به أو لا(٢)، وأما لو وهبه
ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا
_______________________________________
وأما الاستطاعة البذلية فلا يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية، لأن المفروض أنه لا يصرف شيئاً من ماله فليس في سفره حرج[١]. نعم، لو فرض نادراً تحقق الحرج في سفره هذا كما لو كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فلو حج فات كسبه فيبقى في عسر وحرج إلى السنة الثانية اعتبر هنا الرجوع إلى كفاية، إلاّ أن هذا فرض نادر. هذا إذا لم تكن الاستطاعة ملفقة من البذل وبعض ماله.
وأما لو كانت ملفقة كما لو كان عنده بعض المال فبذل له ما يتمم ما يحج به، فيعتبر حينئذ الرجوع إلى كفاية لدليل الحرج حيث يصرف ماله هنا في الحجّ فيوجب وقوعه في الحرج عند الرجوع، والرواية المشار إليها وإن كانت شاملة لهذه الصورة ودالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية[٢] إلاّ أنها ضعيفة، فلا يمكن أن تكون دليلاً في المقام.
(١) لإطلاق قوله (عليه السلام): «عرض عليه الحجّ فاستحيى. قال: هو ممن يستطيع الحج»[٣] الشامل للتمليك في المقام.
(٢) لصدق إنه عرض عليه الحجّ، ولا ينبغي الشك فيه، فإنّه عرض أمرين الحجّ وغيره، وعرض غير الحجّ لا ينافي عرض الحج، ولا يعتبر في عرض الحجّ أن لا يعرض غيره، فتارة الباذل يبذل لخصوص الحج، واُخرى يبذل للحج مع فرد آخر كزيارة الإمام الرضا (عليه السلام) فهنا أيضاً يصدق عليه أنه عرض عليه الحج، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلاّ أن يعطي له مالاً يفي بمصارف الحجّ ويذكر الحج، ويرجع هذا في الحقيقة إلى عرض أمرين.
لكن الظاهر عدم صحة ذلك، لأن التخيير يرجع إلى أنه يبذله للحج مشروطاً بعدم صرفه المبذول في
[١] أقول: بناءً على اعتبار رواية أبي الربيع الشامي عنده فهي دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية، وقد يقال: الاستطاعة البذلية قائمة مقام الاستطاعة المالية فيعتبر فيها الرجوع إلى كفاية أيضاً، وفيه: ان الحجّ في الاستطاعة البذليةللدليل لا لكونه قائماً مقام الاستطاعة المالية، ولم يعتبر في دليل الحجّ البذليالرجوع إلى الكفاية، ولذا لو لم يكن يفترق عليه الحال سواء ذهب إلى الحجّ أو لا ليس عنده رجوع إلى كفاية وجب عليه الحجّ بالبذل، ويكون حاله حال كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده الذي لا يعتبر فيه الرجوع إلى كفاية، وأما إذا كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فالبذل له لابدّ وأن يكون بذلاً للحج وللرجوع إلى الكفاية أيضاً في وجوب الحجّ على المبذول له، لأنهعلى هذا لا عسر له ولا حرج في الحجّ، فبذلالرجوع إلى الكفاية هنا لا لدليل دال عليه، بل لأجل أن يرفع الباذل عذر المبذور له ترك الحجّ وهو العسر والحرج.
[٢]حسبما ما وراها الشيخ المفيد في المقنعة كما سيأتي.
[٣]في صحيحة محمد بن مسلم. الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١، التهذيب ٥:٣/٤.
_______________________________________
وأما الاستطاعة البذلية فلا يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية، لأن المفروض أنه لا يصرف شيئاً من ماله فليس في سفره حرج[١]. نعم، لو فرض نادراً تحقق الحرج في سفره هذا كما لو كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فلو حج فات كسبه فيبقى في عسر وحرج إلى السنة الثانية اعتبر هنا الرجوع إلى كفاية، إلاّ أن هذا فرض نادر. هذا إذا لم تكن الاستطاعة ملفقة من البذل وبعض ماله.
وأما لو كانت ملفقة كما لو كان عنده بعض المال فبذل له ما يتمم ما يحج به، فيعتبر حينئذ الرجوع إلى كفاية لدليل الحرج حيث يصرف ماله هنا في الحجّ فيوجب وقوعه في الحرج عند الرجوع، والرواية المشار إليها وإن كانت شاملة لهذه الصورة ودالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية[٢] إلاّ أنها ضعيفة، فلا يمكن أن تكون دليلاً في المقام.
(١) لإطلاق قوله (عليه السلام): «عرض عليه الحجّ فاستحيى. قال: هو ممن يستطيع الحج»[٣] الشامل للتمليك في المقام.
(٢) لصدق إنه عرض عليه الحجّ، ولا ينبغي الشك فيه، فإنّه عرض أمرين الحجّ وغيره، وعرض غير الحجّ لا ينافي عرض الحج، ولا يعتبر في عرض الحجّ أن لا يعرض غيره، فتارة الباذل يبذل لخصوص الحج، واُخرى يبذل للحج مع فرد آخر كزيارة الإمام الرضا (عليه السلام) فهنا أيضاً يصدق عليه أنه عرض عليه الحج، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلاّ أن يعطي له مالاً يفي بمصارف الحجّ ويذكر الحج، ويرجع هذا في الحقيقة إلى عرض أمرين.
لكن الظاهر عدم صحة ذلك، لأن التخيير يرجع إلى أنه يبذله للحج مشروطاً بعدم صرفه المبذول في
[١] أقول: بناءً على اعتبار رواية أبي الربيع الشامي عنده فهي دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة المالية، وقد يقال: الاستطاعة البذلية قائمة مقام الاستطاعة المالية فيعتبر فيها الرجوع إلى كفاية أيضاً، وفيه: ان الحجّ في الاستطاعة البذليةللدليل لا لكونه قائماً مقام الاستطاعة المالية، ولم يعتبر في دليل الحجّ البذليالرجوع إلى الكفاية، ولذا لو لم يكن يفترق عليه الحال سواء ذهب إلى الحجّ أو لا ليس عنده رجوع إلى كفاية وجب عليه الحجّ بالبذل، ويكون حاله حال كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده الذي لا يعتبر فيه الرجوع إلى كفاية، وأما إذا كان كسوباً في أيام الحجّ فقط فالبذل له لابدّ وأن يكون بذلاً للحج وللرجوع إلى الكفاية أيضاً في وجوب الحجّ على المبذول له، لأنهعلى هذا لا عسر له ولا حرج في الحجّ، فبذلالرجوع إلى الكفاية هنا لا لدليل دال عليه، بل لأجل أن يرفع الباذل عذر المبذور له ترك الحجّ وهو العسر والحرج.
[٢]حسبما ما وراها الشيخ المفيد في المقنعة كما سيأتي.
[٣]في صحيحة محمد بن مسلم. الوسائل ج ١١:٣٩ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ١، التهذيب ٥:٣/٤.