موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩ - القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه
و أمّا مرسلة الصدوق [١] فهي- على الظاهر- عين الرواية المتقدّمة، ورواية مُيسّر [٢] أجنبيّة عن المقام.
حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، فإن علم بسبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة، بطلت صلاته مع سعة الوقت؛ لبطلان المشروط مع فقد شرطه، ولجملة من الروايات الآتية عن قريب [٣].
القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه
و قد يقال: إنّ مقتضى الرواياتِ الواردة في حدوث الدم في أثناء الصلاة- كصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: «لو أنّ رجلًا رعف في صلاته، وكان عنده ماء، أو من
[١] هكذا نصّها: قال: و قد روي في المنيّ أنّه: «إن كان الرجل جنباً حيث قام نظر وطلبفلم يجد شيئاً فلا شيء عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته».
الفقيه ١: ٤٢/ ١٦٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٤.
[٢] قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله، فاصلّي فيه فإذا هو يابس. قال: «أعد صلاتك، أمّا أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء».
الكافي ٣: ٥٣/ ٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٢٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣] سيأتي في الصفحة ٣٠٣.