موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٩ - كفاية صبّ الماء على بول الصبيّ وعدم لزوم غسله
وعن الصدوق في «معاني الأخبار»: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم اتي بالحسن بن علي عليهما السلام فوضع في حجره فبال، فقال: «لا تزرموا ابني» ثمّ دعا بماء فصبّ عليه [١].
وعن «دعائم الإسلام»: قال الصادق عليه السلام في بول الصبيّ: «يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر» [٢].
وموثّقة السَكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» [٣].
وروى في «فقه الرضا عليه السلام» نحوها، عنه عليه السلام [٤] وقريب منها ما عن «الجعفريات» عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام [٥].
[١] معاني الأخبار: ٢١١/ ١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١١٧؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠/ ٧١٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٤.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٩٥؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.
[٥] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: ١٢؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ٣.