موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٨ - كفاية صبّ الماء على بول الصبيّ وعدم لزوم غسله
بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يغسل من بول الجارية، وينضح من- على (خ. ل)- بول الصبيّ ما لم يأكل الطعام».
وبما روت زينب- لباب (خ ل)- بنت الجون: أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أخذ الحسين ابن علي عليهما السلام فأجلسه في حجره، فبال عليه، قالت: فقلت له: لو أخذت ثوباً وأعطيتني إزارك لأغسله، فقال: «إنّما يغسل من بول الانثى، وينضح على بول الذكر» [١] انتهى. والروايتان من غير طرق أصحابنا [٢].
وكذا ادّعى الشيخ إجماع الفرقة فيه على كفاية الصبّ بمقدار ما يغمره، وعدم وجوب غسله [٣].
وعن غير واحد من المتأخّرين دعوى عدم الخلاف، وأ نّه مذهب الأصحاب [٤].
وتدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ، قال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا، والغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» [٥] ونحوها عن «فقه الرضا عليه السلام» [٦].
[١] مسائل الناصريات: ٨٩- ٩٠.
[٢] سنن أبي داود ١: ١٥٥/ ٣٧٥، و: ١٥٦/ ٣٧٧؛ سنن ابن ماجة ١: ١٧٤/ ٥٢٢ و ٥٢٥.
[٣] الخلاف ١: ٤٨٤- ٤٨٥.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٢؛ ذخيرة المعاد: ١٦٤/ السطر ٢٩؛ مفاتيح الشرائع ١: ٧٤؛ الحدائق الناضرة ٥: ٣٨٤؛ جواهر الكلام ٦: ١٦٠.
[٥] الكافي ٣: ٥٦/ ٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٢.
[٦] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٩٥؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.