موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - الأخبار الواردة في المقام
الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [١].
ومورد صلاتهم فيها، كرواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟
قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [٢].
ومنها: ما فصّلت بين النعل و الخفاف في المشترى في أرض غير المسلمين وغيرهما، كموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين (المصلّين خ. ل)؟ فقال: «أمّا النعل و الخفاف فلا بأس بهما» [٣].
ومنها: ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحلّ أهلها الميتة بدباغتها وغيرها، كرواية أبي بصير قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء، فقال: «كان علي بن الحسين عليه السلام رجلًا صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز؛ لأنّ دباغها بالقَرَظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قِبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١/ ١٥٤٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٤/ ٩٢٢؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٢٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٨، الحديث ٣.