موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩ - الأخبار الواردة في المقام
وموثّقة سَماعة: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء و الكيمخت، فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» [١].
ورواية علي بن أبي حمزة: أنّ رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه قال: «نعم».
فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: «وما الكيمخت؟» فقال: جلود دوابّ، منه ما يكون ذكيّاً، ومنه ما يكون ميتة، فقال: «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» [٢].
ومنها: ما دلّت على جوازها في موارد:
كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق، و هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: «اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه» [٣] وقريب منها صحيحته الاخرى [٤].
وصحيحة البَزَنْطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟
[١] الفقيه ١: ١٧٢/ ٨١١؛ تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٥/ ٨٠٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ١٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٤/ ٩٢٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٣: ٤٠٣/ ٢٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، ذيل الحديث ٢.