موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٠ - الأخبار الواردة في المقام
فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة؛ إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك» [١] وقريب منها صحيحته الاخرى عن الرضا عليه السلام [٢].
ورواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيّ أم لا، قال: «صلّ فيه».
قلت: فالنعل، قال: «مثل ذلك». قلت: إنّي أضيق من هذا، قال: «أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟!» [٣].
ومثل مورد الضمان، و هي رواية محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟
فقال: «إذا كان مضموناً فلا بأس» [٤].
ومورد المصنوع في أرض الإسلام، و هي موثّقة إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام». قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٢٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١/ ١٥٤٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٤/ ٣١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٩.
[٤] الكافي ٣: ٣٩٨/ ٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ١٠.