موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٩ - ومنها دم نجس العين
الدرهم، فإنّ الميزان فيه هو ثقب القطن، ولا يلزم منه أكثريته منه، فلو منع ذلك فيكفي ما تقدّم.
فإلحاقهما بالحيض مع أنّه أحوط، لا يخلو من قوّة.
ومنها: دم نجس العين
فقد استثناه العلّامة في «القواعد» و «التذكرة» وعن سائر كتبه ذلك [١]، بل عن جملة من الأصحاب استثناؤه [٢].
وعن الطوسي [٣] والراوندي [٤] استثناء دم الكلب و الخنزير، وربّما ينسب إليهما استثناء مطلق دم نجس العين [٥].
وعن ابن إدريس- بعد نسبة استثناء دم الكلب و الخنزير إلى الراوندي معلّلًا:
بأ نّه دم نجس العين- قال: «و هذا خطأ عظيم وزلل فاحش؛ لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا» [٦] انتهى.
و قد استدلّ عليه تارة: بأنّ ملاقاة دم نجس العين لسائر أجزائه، موجبة لطروّ
[١] قواعد الأحكام ١: ١٩٣؛ تذكرة الفقهاء ١: ٧٣؛ منتهى المطلب ٣: ٢٥٥؛ تبصرةالمتعلّمين: ١٧؛ مختلف الشيعة ١: ٣١٨.
[٢] الدروس الشرعية ١: ١٢٦؛ مسالك الأفهام ١: ١٢٥؛ رياض المسائل ٢: ٣٨١؛ جواهر الكلام ٦: ١٢١- ١٢٢.
[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٢: ١١٤؛ مختلف الشيعة ١: ٣١٨.
[٥] كشف الالتباس ١: ٤٥٣.
[٦] السرائر ١: ١٧٧.