موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٨ - الأمر الثالث في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة و القضاء
أحكام التيمّم/ عدم وجوب الإعادة على من صلّى بتيمّم صحيح
الأمر الثالث في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة و القضاء
من صلّى بتيمّم صحيح لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء؛ لاقتضاء الأمر الإجزاء. ومحلّ الكلام ما إذا قلنا بصحّة صلاته مع التيمّم؛ إمّا لأجل القول بالمواسعة، أو للبناء على صحّة صلاته مع التيمّم لغاية اخرى، أو مع بقائه من الوقت السابق.
وبعبارة اخرى: بعد الفراغ عن المسألة السابقة، ففي كلّ مورد صحّحنا تيمّمه وصلاته فصلّى بتيمّم، لا يجب عليه الإعادة، فضلًا عن القضاء؛ سواء قلنا بأنّ الشرط قابل للجعل المستقلّ؛ ولا يحتاج إلى انتزاعه من الأمر بالمركّب مقيّداً به، أو لا:
أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّ الظاهر من الآية الكريمة [١] أنّها بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء و الغسل، ومع فقدان الماء مع التيمّم، فتكون الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد، ولها مصاديق اختيارية
[١] المائدة (٥): ٦.